( السؤال 997 ) : إذا قرر الطب القانوني أنّ إجراء الحد على هذا الشخص السالم الضعيف جسدياً « أعم من الجلد ، قطع اليد وأمثالها » سوف يؤدّي إلى موت هذا الشخص أو ابتلاءه بمرض معين أو مرض مزمن ، فما هو الحكم ؟
الجواب : إذا كان هناك خطر الموت أو المرض الشديد ، فحينئذٍ يمنع إجراء الحدود والقصاص ، وعلى هذا الأساس يجب أن يؤخّر إجراء الحدّ ، وإذا لم تحل المشكلة بالتأخير وجبت الدية في مقابل القصاص .
( السؤال 998 ) : هل أنّ حكم التأخير في إقامة حدّ الجلد ، أو تنفيذه على شكل ضغث كما في حدّ الزنا ، يجري أيضاً في التعزيرات وسائر الحدود .
الجواب : إذا كانت الظروف متشابهة فيجري هذا الحكم .
( السؤال 999 ) : هل يمكن تخدير العضو حين إجراء الحدود ؟ وهل هناك فرق بين حدّ القطع في السرقة أو القطع في المحارب ، وكذلك هل هناك فرق بين حد القطع مع سائر الحدود من قبيل الجلد ، الرجم ، القتل ؟
الجواب : لا إشكال في ذلك في الحدود ، ولكن لا يجوز التخدير في الجلد .
( السؤال 1000 ) : لمن يعطى العضو المقطوع في الحدود أو القصاص ؟ وهل لصاحبه حق في بيعه ، أو اهدائه ؟
الجواب : إنّه ملك لصاحبه .
( السؤال 1001 ) : هل يمكن إجراء الحدود في الظروف الحالية « غيبة الإمام المعصوم عليه السلام » ؟
الجواب : نحن نعتقد أنّ إجراء الحدود لا يختص بزمان معين ، ويوافقنا على هذا الرأي كثير من العلماء .
( السؤال 1002 ) : إذا تمّ الكشف عن مشروبات كحولية أو آلات القمار لدى أهل الكتاب ( النصارى واليهود ) فهل يجوز شرعاً الحكم بإتلافها ؟
الجواب : إذا لم يتظاهروا بهذه الأمور فلا يجوز اتلافها .
( السؤال 1003 ) : إذا حكم على شخص بسبب ارتكابه لسرقتين ، عادية وبالأسلحة ، وقتل النفس بالسجن التعزيري 5 سنوات و 10 سنوات وخمسين جلدة ، وقصاص النفس ، ونظراً لقاعدة جمع العقوبات المبنية على أن يكون إجراء كل حكم من الأحكام بشكل لا يلغي
الفتاوى الجديدة — صفحة 344
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٤٤