للإسلام فيما لو أقيمت هذه الحدود ، والخلاصة إنّ كل واحد من القضاة يتمسك بذريعة معينة لعدم إجراء الحدود الإلهية وخاصة حدّ السرقة والمحاربة ، إلى أن وصل الأمر إلى حدٍّ أن لا تكون أية سرقة مشمولة للحدّ الإلهي في بلدنا ، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد ؟
الجواب : إذا اجتمعت شروط إقامة حدّ السرقة ، فلا ينبعي للقاضي أن يتردد في ذلك بل يجب عليه إجراء الحدود الإلهيّة ولا يلزم أن يكون في الملأ العام ليتخذه المخالفون مادة لإعلامهم المضاد .
( السؤال 984 ) : إذا ثبتت السرقة الموجبة للحدّ عند الحاكم بإقرار السارق ، ثمّ تاب السارق ، فهل يجوز العفو عنه من قبل ولي الأمر ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
( السؤال 985 ) : إذا ثبتت السرقة الموجبة للحدّ وغير الموجبة للحدّ على شخص ، فهل يكفي إجراء الحدّ عليه دون التعزير ، أم يجري عليه الحدّ للسرقة الأُولى والتعزير للسرقة الثانية ؟
الجواب : في مفروض المسألة حيث ثبتت السرقتان سوية حتى لو وقعتا في زمانيين مختلفين يكفي إجراء الحدّ .
8 - حدّ المحارب
( السؤال 986 ) : أ ) ما هي شروط صدق عنوان المحارب والمفسد في الأرض في عصرنا الحاضر ؟ فلو كان بعض المسيحيين في بعض البلدان في حالة حرب مع المسلمين بشكل مباشر أو غير مباشر ، فهل تجري عليهم أحكام المحاربة ؟
ب ) هل أنّ مجرّد التهديد بالأسلحة يكفي لصدق عنوان المحاربة ، أم يجب أن يستلزم تحقق القتل أو السرقة أيضاً ؟ فإذا استلزم تحقق السرقة ، فهل يشترط بلوغ النصاب في المال المسروق ؟
ج ) هل للمكان دخل أيضاً في تحقق عنوان المحاربة ؟ مثلًا ، هل يلزم أن يكون الجرم في داخل دار الإسلام ، أم يصدق عنوان المحاربة فيما إذا وقع في غير دار الإسلام ؟
الجواب : المحارب هو من أقدم على تهديد الناس بالأسلحة وقصد الاعتداء على