للحدّ الشرعي ، ولكن إذا كانت من قبيل الأسلحة ويملكها صاحبها ( بالرغم من أنّ المالك قد ارتكب في حيازتها عملًا غير مشروع لمخالفته لقانون الجمهورية الإسلامية ) ففي هذه الصورة يصدق عليها عنوان السرقة .
و - سرقة المنافع
( السؤال 976 ) : أ ) هل أنّ سرقة المنافع توجب العقوبة شرعاً ؟ مثلًا ، إذا وضع المستأجر السيارة في حرز وجاء شخص وسرقها ، فإذا لم يتقدم مالك السيارة بشكوى ضد هذا السارق ، فهل يحق للمستأجر أن يتقدم بشكوى ضدّ هذا السارق ويطالبه بالسيارة المسروقة ؟ .
ب ) هل أنّ سرقة الحق تعدّ سرقة تستوجب العقوبة حالها حال سائر الأموال الأخرى ؟
مثلًا إذا قام الشخص ( أ ) باستئجار التلفون ( النقّال ) من الشخص ( ب ) لمدّة شهر واحد ، ودفع له عشرة آلاف تومان ، وجاء الشخص ( ج ) وأخذ منفعة هذا ( النقّال ) لنفسه من الشخص ( أ ) .
أي أنّه لم يقصد سرقة العين ( النقّال ) بل أراد الاستفادة منه لمدّة شهر واحد ، ثمّ يعيده لصاحبه ، فهل عمل هذا الشخص ( ج ) يعتبر سرقة لحق المستأجر وعليه عقوبة شرعية ؟
الجواب : أو ب ) إن سرقة المنافع والحقوق غير مشمولة لأحكام الأموال ، ولكن عليها التعزير .
ز - السرقة المؤقتة
( السؤال 977 ) : هل أنّ قصد السارق حرمان صاحب المال بصورة دائمة يعتبر شرطاً في السرقة ؟
الجواب : إذا علمنا بأنّ السارق لم يسرق ذلك الشيء بقصد التملك بل قصد الاستفادة المؤقتة منه ثمّ يعيده فلا تجري عليه أحكام السرقة ، ولكن عليه التعزير . .
ح - السرقة من السارق
( السؤال 978 ) : هل أنّ سرقة المال المسروق عليها عقوبة ؟ إذا كان الجواب بنعم ، فما هو نوع العقوبة ؟