وبعبارة أخرى ، هل من اللازم أن تكون السرقة بدافع الاضطرار والضرورة ؟ مثلًا ، إذا سرق شخص بضاعة بدافع الجوع ليبيعها ثمّ يشتري طعاماً له ، فهل يكون مشمولًا لأحكام الاضطرار ، أم أنّ الاضطرار إنّما يكون موجباً لرفع العقوبة فيما إذا كان المضطر الجائع قد سرق طعاماً أو شيئاً صالحاً للأكل ؟
الجواب : لا فرق بينهما .
ب ) في الفرض أعلاه ، هل هناك فرق بينما إذا أمكن سرقة الطعام والأشياء الأخرى ليبيعها ويشتري بدلها طعاماً وبينما إذا كان أحدهما أسهل من الآخر ، أو فيما إذا انحصرت الطريق لرفع الاضطرار وتحقيق الغذاء بسرقة الأشياء الأخرى وبيعها ثمّ شراء الطعام بثمنها ؟
الجواب : إذا كان هناك طريقان ، واستخدم السارق أحدهما للسرقة بنيّة الاضطرار ، فلا حدّ عليه .
د - سرقة الأب من ابنه
( السؤال 973 ) : إذا كان السارق أباً لصاحب المال أو جدّه من أبيه ، فهل يسقط عنه حدّ السرقة فقط أم تسقط عنه سائر العقوبات حتى التعزير ؟
الجواب : لا حدّ عليه ولا تعزير ، إلّا إذا كانت هناك عناوين ثانوية .
( السؤال 974 ) : إذا سرق الزاني من أموال ابنه غير المشروع ، فما حكمه ؟
الجواب : لا يجري عليه حدّ السرقة .
ه - سرقة الأموال التي لا مالية لها
( السؤال 975 ) : إذا كانت الأموال المسروقة لها اعتبار مالي واقعاً ، ولكنّ صاحب المال ليس له حق قانوني في الاستفادة منها ، مثلًا سرقة الأسلحة والذخيرة أو جهاز ( الستلايت ) ، فهل تعدّ سرقة هذه الأمور سرقة شرعية ؟ وإذا كان كذلك فهل يمكن الحكم برد المال إلى صاحبه ؟
الجواب : إذا كانت الأشياء المذكورة غير متمولة ( مثل جهاز الاستقبال للفضائيات في الظروف الفعلية التي تعدّ هذه الأجهزة من أدوات الفساد ) فإنّ سرقتها لا تكون مشمولة