أ ) هل أنّ المشاركة في السرقة منوطة بالتدخل العملي في السرقة ؟
الجواب : نعم ، منوطة بالتدخل العملي في السرقة .
ب ) إذا كان الجواب عن ألف إيجابياً ، فهل أنّ المشاركة العملية في السرقة تشمل اخراج المال من الحرز فقط ، أم أي نوع من المساهمة والمساعدة في تحقق السرقة ( من قبيل كسر الحرز أو فتح أرقام القاصة السرية وأمثال ذلك ) ؟
الجواب : إذا كانت هذه الأمور بقصد المعاونة على السرقة ( سواء كانت بصورة مباشرة أو بالتسبّب ) وتوفرت الشرائط الأخرى في ذلك ، فإنّ قاصد المعاونة يعتبر سارقاً .
ج ) هل أنّ المشاركة في السرقة تتحقق في سرقة شيء واحد ، أم أنّ كل شخص من السارقين يسرق شيئاً على حدة ؟ مثلًا إذا دخل شخصان إلى منزل سوية فسرق أحدهما المجوهرات وسرق الآخر لوحة جدارية ثمينة ، فهل يصدق على ذلك المشاركة في السرقة ؟
الجواب : إذا صدق عرفاً على الجميع أنّها سرقة واحدة فحكمها واحد كذلك .
د ) هل يطلق عنوان السارق شرعاً على الشخص أو الأشخاص الذين يخرجون المال من حرزه ، وهل أنّ هذا العنوان يطلق أيضاً على من أعانهم ورافقهم ( وإن لم يتدخل في اخراج المال مباشرة ) ؟ مثلًا إذا دخل عدّة أشخاص منزلًا ، وقام أحدهم بتهديد أفراد المنزل بالسلاح ، وبذلك هيأ الأرضية لدخول الآخرين ، وقام الآخر بفتح القاصة أو الخزانة ، وقام شخص آخر بجمع المال ووضعه في الكيس ، والرابع أخرج هذا المال من المنزل ، فهل يحكم على الشخص الأخير أنّه سارق أم أنّ الجميع سارقون ؟
الجواب : إنّ حدّ السرقة يجرى فقط على الأشخاص الذين هتكوا الحرز وأخرجوا المال منه .
مستثنيات حدّ السرقة :
أ - السرقة في سنوات القحط
( السؤال 965 ) : إذا كان السارق في سنوات القحط غنياً وغير محتاج وفي نفس الوقت أقدم على السرقة ، فهل يجري عليه الحدّ ؟
الجواب : نعم ، يجري عليه الحدّ .
( السؤال 966 ) : هل أنّ القحط له موضوعية في عدم إجراء حدّ السرقة ، وبالتالي يعدّ أمراً