مثل هذا المورد إجراء تحقيقات لازمة لإحقاق حق المشتكي ، فإذا حصل لديه علم بمقدمات حسية أو قريبة من الحس فعلمه هذا حجّة شرعية .
ز - تغيير نوع العقوبة
( السؤال 929 ) : نظراً للاعلام الغربي المضاد والشديد ضد الحكومة الإسلامية والدين الإسلامي فإذا كانت بعض العقوبات الشرعية موجبة لوهن الإسلام ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - هل يجوز غض النظر عن إجراء هذه العقوبة ؟
2 - في صورة الجواز ، فعلى من يقع تشخيص كون هذه العقوبة موهنة للإسلام أم غير موهنة ؟
3 - ما هي العقوبات البديلة لهذه الحدود الشرعية ؟
الجواب : في مفروض المسألة يمكن إجراء هذه العقوبات بشكل لا تستلزم تلك الآثار السلبية ، وتشخيص هذا المعنى بعهدة الحاكم الشرعي ومراجع التقليد ، ولكن لا ينبغي الاستسلام أمام أي شعار يطرحه المخالفون .
( السؤال 930 ) : إذا قرر الشارع في بعض الموارد اسلوباً خاصاً أو أداة خاصة في تنفيذ العقوبات كالرجم أو القتل بالسيف ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - هل أنّ هذا الأسلوب أو الأداة المذكورة لها موضوعية ؟ وبعبارة أخرى هل أنّ هدف الشارع المقدّس في مثل هذه الموارد ينحصر بقتل المجرم ولو باستخدام أدوات جديدة ، أو أنّ القتل يجب أن يكون بالأسلوب أو الأداة المذكورة لتحقيق ذلك الهدف ؟
2 - في صورة وجود موضوعية في استخدام تلك الأداة ، فإذا كان تنفيذ حكم الرجم أو تنفيذ الأسلوب المذكور في عقوبة اللواط مثلًا يتقاطع في ظروف خاصة مع مصلحة الإسلام والنظام الإسلامي المقدّس ( مثلًا يؤدّي إلى وهن الإسلام والمسلمين أو يظهر صورة خشنة للإسلام والنظام الإسلامي ، فهل يمكننا من إجراء أصل الحكم العمل على تغيير أسلوب التنفيذ ؟
الجواب : إنّ ظاهر الأدلة هو الموضوعية ، ولكن يمكن تغييرها بالعناوين الثانوية ، وفي عصرنا الحاضر فإنّ إجراء الرجم أو حدّ اللواط مشكل .