ه - إجراء الحد في الملأ العام
( السؤال 927 ) : مع الأخذ بنظر الاعتبار قوله تعالى : « وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » « 1 » ، فالرجاء الجواب عن الأسئلة التالية فيما يتعلق بعقوبة الجلد :
أ ) ما هو المراد من « الطائفة » ؟ وهل يكفي حضور عدّة أشخاص في محيط مغلق ، أم ينبغي أن يكون في الملأ العام ؟
الجواب : لا يجب أن يكون الحد في الملأ العام ، ولكن في الموارد التي يتطلع فيها الناس على الجريمة ويكون لتنفيذ العقوبة في الملأ العام أثر ايجابي فالأَولى ايقاع الحد في الملأ العام .
ب ) من هم « المؤمنين » ؟ وهل أنّ الإيمان هنا بالمعنى الخاص أم بالمعنى العام ؟
الجواب : المراد من الإيمان معناه العام .
ج ) هل تجب شرعاً مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ، أم يستحب ذلك ؟
الجواب : يجب حضور جماعة من المؤمنين .
د ) هل أنّ الحكم الوارد في الآية الشريفة يسري أيضاً إلى الجلد التعزيري ؟
الجواب : بالنسبة إلى الجلد التعزيري يشكل الحكم بوجوب حضور طائفة من المؤمنين ، ولكن لا إشكال في جوازه إذا كان مفيداً لتنبيه الناس .
و - كيفية الكشف عن الجرم
( السؤال 928 ) : إنّ المستفاد من الأخبار والأحاديث الشريفة أن بناء الشارع المقدّس بالنسبة لموارد الجرائم المنافية للعفة هو التستر وعدم فضح الرجل والمرأة ، ولذلك قرر الشارع المقدّس ولإثبات هذا الجرم لزوم الإقرار أربع مرات أو شهادة أربع شهود عدول ، ومن هنا فإنّ بعض المحاكم لا ترغب في الفحص والتحقيق أكثر لإثبات هذا النوع من الجرم ، ولكن ما هي وظيفة المحاكم عندما تواجه من يشتكي لإثبات حقه ؟ فهل يجب على القاضي في هذه الموارد أن يعمل بعلمه ؟
الجواب : للشاكي الحق بتقديم شكايته ، فإذا تمكن من إثبات دعواه بالدليل الشرعي ، وجب على الحاكم العمل بوظيفته طبقاً لموازين الشرع المقدّس ، ويجب على القاضي في
هامش
( 1 ) سورة النور ، الآية 2 .