تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
العقوبات على الجانين من الذكور والإناث إذا كانت أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاماً ؟ الجواب : إنّ تخفيف التعزيرات بيد الحاكم الشرعي ، وكذلك في الموارد التي تثبت الحد بالإقرار لا بالبيّنة وكذلك فيما إذا كان المجرم نادماً . ( السؤال 920 ) : ذكر في القانون اعتبار سن البلوغ للبنت تسع سنوات وللابن خمس عشرة سنة قمرية في حين أنّ هذا السن إنّما يكون معتبراً في إجراء الأحكام الدينية لا الأمور الجزائية ومسائل العقوبات ، ونظراً لأنّ العقل في هذا السن غير ناضج ، وكثيراً ما ينخدع الصبيان بواسطة الأشرار وعدم تحملهم للعقوبات المذكورة ، فلذلك نرجو ذكر السن الواقعية التي تعتبر حدّاً بين مرحلة الطفولة والكبر فيما يتعلق بإجراء الأحكام الجزائية في حقهم ( الأطفال ) . الجواب : إذا لم يتمتعوا برشد عقلي بالنسبة لمثل هذه المسائل ، فلا يحكم عليهم بالعقوبات المذكورة ، بل يكتفى بالتأديب .

د - التوبة

( السؤال 921 ) : إذا ادّعى المتهم أو المتهمة التوبة بعد إثبات تهمة الزنا ، فهل أنّ طلب العفو يجب أن يكون قبل صدور الحكم أم يمكنهما ذلك بعد صدور الحكم أيضاً ؟ الجواب : إذا ادّعيا التوبة بعد صدور الحكم ولم يثبت هذا الادعاء فلا يسقط الحد ، ولكنّهما إذا استطاعا إثبات توبتهما قبل أن يقبض عليهما سقط الحد ؟ ( السؤال 922 ) : نظراً لمشهور الفقهاء الإمامية المبني على أن : « إذا ارتكب الكافر الذمّي الزنا بامرأة مسلمة وأسلم بعد ذلك فلا يسقط الحد عنه » فالرجاء بيان ما يلي : 1 - هل أنّ توبة هذا الشخص بعد قبوله الإسلام يمكنها أن تكون مسقطة للحد على أساس هذه الرؤية ، أم أنّ الحاكم الشرعي يجوز له العفو عنه ؟ الجواب : إذا ثبت الذنب بواسطة الإقرار فإنّ الحاكم الشرعي يمكنه العفو عنه بعد التوبة . ( السؤال 923 ) : ذكر فقهاؤنا في الكثير من الحدود مثل حد الزنا واللواط والمساحقة : « إذا ثبت الجرم بالإقرار ، وتاب المقِرّ بعد إقراره فإنّ الإمام ( الحاكم الشرعي والولي للأمر ) مخيّر بين العفو عنه وإجراء الحد عليه » وجاء في قانون العقوبات الإسلامي « يحق
الفتاوى الجديدة — صفحة 319 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان