تُنفق أرباح ذلك البستان في كل عام على أعمال الخير .
( السؤال 870 ) : إذا أوصى بثلث ماله ومات بسبب حادث سيارة وادّعى وصي الميت الدية من صاحب السيارة ، واستلم منه صكاً مصرفياً بمقدار الدية ، وبعد هذه الحادثة رضي بعض الورثة عن صاحب السيارة بينما استلم البعض الآخر سهمهم من الدية . فما حكم سهام الميت وكذلك وظيفة الوصي ؟
الجواب : في فرض المسألة فإنّ الثلث يتعلق بالدية أيضاً .
( السؤال 871 ) : إذا جعل نصف بستانه بعنوان الثلث من التركة للخيرات وقد ذكر في وصيّته بأنّ على الوصي بعد خصم مخارج البستان أن ينفق ما بقي من المحصول وأرباحه في أمور الخير عن الميت . والآن وبعد مضي مدّة من الزمان فإنّ أرباح ومنافع البستان لم تعدّ كافية لنفقاته ، أي أنّ نفقات العمال أكثر من محصول البستان ، فهل يمكن لمتولي هذا البستان أن يبيع هذا البستان بشكل نقدي أو أقساط وينفق ثمنه في الخيرات والمبرات بنيّة صاحبه ؟
الجواب : يجب عليه بيعه وشراء عقار آخر بدله حتى لو كان أصغر منه على أن يكون ذا منفعة ثمّ يوقفه وينفق منافعه في موارد الوصيّة .
( السؤال 872 ) : جاء في متن الوصيّة ما يلي : « إذا صار أرحام الموصي فقراء ومساكين فإنّه يتمّ الانفاق عليهم أولًا من منافع ثلث الأملاك ، فإذا زاد ينفق على مجالس العزاء ويقدّم الأرحام من السادة » والجدير بالذكر أنّ الوصي الفعلي الذي هو حفيد الموصي من ابنه فاقد للأبناء من صُلبه ، ولكنّه قد تبنى بنتاً في السابق رضعته أُخته لتكون محرماً عليه وكتب اسمها في الجنسية بأنّها بنته « وكانت زوجة الوصي غير سيدة » فهل تحسب هذه البنت المتبناة وابنها من أرحام الموصي ؟
الجواب : إنّ الابن المتبنّى لا يحسب من نسل الموصي لتشمله الوصيّة المذكورة .
( السؤال 873 ) : قبل 14 سنة توفي والدنا ونحن أربعة أخوة وأختان ، وأوصى قبل سنوات من وفاته وجعل الوصية في مكتب للوثائق الرسمية ، وجعل زوجته « وهي الآن تبلغ من العمر 88 سنة » وابنه الكبير السيد جواد « يعني أنا » وصيين في إدارة أمور الصغار . وذكر والدي في وصيته أنّ سائر الأخوة إذا كبروا يشاركون في أمر الوصاية ، ومنذ أن كتبت هذه الوصيّة لم تكن أختي الصغيرة قد ولدت بعد وعند ولادتها كانت تشكو من تخلف ذهني
الفتاوى الجديدة — صفحة 298
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٩٨