الفصل الواحد والأربعون أحكام الوصيّة
( السؤال 867 ) : إذا أوصى شخص أن لا تتزوج زوجته بعد وفاته ، وإذا تزوجت فليس لها حق في السكن في المنزل الفلاني . ولكنّ زوجته تزوجت زواجاً موقتاً بعد وفاته :
1 - هل هذا الشرط صحيح ؟
2 - هل أنّ الزواج المؤقت مشمول للوصيّة المذكورة ؟
الجواب : إذا كان الزواج المؤقت قصير المدّة فإنّه لا يكون مشمولًا لهذه الوصيّة ، ولكن إذا كانت مدّته طويلة أو أنّه تكرر منها عدّة مرات وبالتالي كان من قبيل طويل المدّة فإنّه يكون مشمولًا للوصيّة . ولا تأثير للوصيّة المذكورة في حق الإرث للزوجة اطلاقاً ، ولكن إذا كانت هناك أمور زائدة على حصتها من الميراث فلا يمكنها الاستفادة من هذه الزيادة إلّا بعد العمل بالشرط المذكور .
( السؤال 868 ) : هل تجوز الوصيّة بتقسيم الإرث قبل الوفاة ، مثلًا أن يوصي زيد بأنّ البستان الفلاني يكون بعد وفاته لابنه الفلاني ، والبيت الفلاني لبنته الفلانية . فهل هذه الوصيّة نافذة ؟
الجواب : هذه الوصيّة باطلة .
( السؤال 869 ) : إذا أوصى شخص بأن تُنفق أرباح بستانه للصلاة والصوم عنه بعد وفاته بإزاء كل سنة منذ وصوله إلى سن البلوغ . والآن تمّ العمل بتلك الوصيّة . فهل يجب تكرار العبادة أو يكفي هذا المقدار ؟
الجواب : يكفي هذا المقدار ، وأمّا بقية المال فيتعلق بالورثة ، إلّا بأن يكون قد أوصى بأن