والعمليات المصرفية الإسلامية وصرف منافعها لجهة الوقف ؟
الجواب : نظراً للإشكال الذي ذكره الفقهاء بالنسبة إلى وقف النقود فالأحوط في مثل هذه الموارد الاستفادة من الوصية ، أي أن يقوم الشخص في حال حياته بايداع مبلغ من المال في المصرف أو في صندوق القرض الحسن ثمّ يوصي بأن يتعامل مع أرباح هذا المال بعد وفاته بذلك ( بشرط أن لا يكون مقدار المال أكثر من ثلث التركة أو إذا كان أكثر من الثلث فلا بدّ من إحراز إذن الورثة في حال حياته ) .
( السؤال 824 ) : إذا أوقف شخص بستاناً ولكن جفت أشجار هذا البستان لأسباب معينة فهل تحسب أرض البستان من ذلك الوقف ؟ وهل يجب غرس أشجار جديدة بدل تلك الأشجار الميتة ؟
الجواب : إذا أوقف البستان فأرضه تحسب من الوقف أيضاً ، ويجب الاستفادة من تلك الأرض بصورة بستان أو مسكن وصرف منافعه السنوية في مورد الوقف أيضاً .
( السؤال 825 ) : هل يصح وقف اللقطة ؟
الجواب : إذا تملك الملتقط هذه اللقطة طبقاً لما ذكر من الشروط الشرعية فإنّه يجوز له التصرف فيها بكافة التصرفات ومنها الوقف العام أو الخاص .
( السؤال 826 ) : هل يمكن وقف الأراضي التي أحياها الآخرون ؟
الجواب : لا يجوز التصرف في هذه الأراضي بأي نوع من التصرفات إلّا بإذن ورضا الأشخاص الذين عملوا على احيائها .
( السؤال 827 ) : هل يجوز لمتولي الوقف أن ينفق أموال الوقف لغرض إقامة العزاء الحسيني ؟ وما حكم ما إذا كان الخطيب لا يهتم بالنسبة لصحة وسقم الأحاديث والروايات التي يلقيها على السامعين ؟
الجواب : يجب دعوة الخطباء الذين تكون قراء تهم للتعزية مشروعة .
( السؤال 828 ) : أوقف شخص قطعة من الأرض على أولاده الذكور بدون أن يقيدها ( نسلًا بعد نسل ) ، والسؤال هو :
أولًا : ما هي صورة هذا الوقف ؟
الجواب : هذا ليس وقفاً في الواقع بل هو عمرى ، ولا يشمل سوى النسل الأول ثمّ يعود إلى ورثته .
الفتاوى الجديدة — صفحة 277
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٧