السكنية الفعلية وغير القابلة للزراعة وانتاج المحاصيل أو أنّ زراعتها تقترن مع المشقة والحرج ، أو تورث استياء أهل تلك المنطقة .
6 - وقد ذكر في عقد الوقف أنّ المتولي يحق له أن يتدخل في ضبط وحفظ الأملاك المذكورة .
8 - من جهة أخرى ورد تأكيد على أنّ الأعيان المذكورة الموقوفة لا يحق بيعها وشراؤها ورهنها .
أمّا الأسئلة في هذا المجال فهي : أ ) إذا كان الموقوف عليهم في هذه الموارد متعددين ويقلدون عدّة مراجع للتقليد ، فما هو تكليف المتولي في إجراء الأحكام الخلافية للوقف ؟
الجواب : يجب على المتولي العمل وفقاً لفتوى مرجع تقليده .
ب ) إذا لم يكن بين الموقوف عليهم شخص جامع لكلا الصفتين « أسن وأرشد » ، فهل يكون المتولي هو الشخص الأسن ، أم الشخص الأرشد ، أم كليهما ؟
الجواب : الأحوط العمل بإشراف كلا الشخصين .
ج ) ما هي الصفات الأصلية لمصداق « الأرشد » على أساس الأولوية ؟ فهل أنّ مفهوم « رشد » يختلف بالنسبة إلى الموارد والموضوعات وله قيود إضافية ؟ مثلًا في مورد السؤال ، هل أنّ كون الشخص ذا خبرة في أمر الزراعة يمكنه أن يدخل في مفهوم الأرشد ؟
الجواب : الأرشد في هذه الموارد هو الأعلم في إدارة الأمور الاقتصادية وإدارة الوقف .
د ) هل يمكن القول إنّ الواقف قد وقف مصرف الأراضي المذكورة في الزراعة ؟ وهل يستفاد من عبارة « إنّ المتولي ينبغي عليه السعي لضبط وتدبير أمور الوقف من الأملاك المذكورة » أنّ المتولي يجوز له استئجار هذه الأراضي لغير الزراعة من سائر المصارف الصحيحة شرعاً وعرفاً وخاصة إذا كانت فائدتها أكثر من الزراعة مع بقاء عين الأراضي أو عوضها ؟
الجواب : إذا كانت زراعة تلك الأراضي أنفع اقتصادياً فهي أولى ، وإذا كانت من هذه الجهة غير نافعة أو أن نفعها قليل جدّاً أمكن اجارتها لأمور أخرى من قبيل بناء البيوت وأمثالها .
( السؤال 816 ) : إذا أجرى صيغة الوقف على البيت بشرط أن يكون للواقف الحق في استرداد العين عند الحاجة ، وكان الواقف قد أجر ذلك البيت قبل الوقف لمدّة ثلاثين سنة ،
الفتاوى الجديدة — صفحة 274
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٤