وجعل لنفسه خيار الفسخ ، وينبغي عليه تحويل البيت إلى الموقوف عليه بعد ثلاثين سنة ، وفعلًا بقي من مدّة الإجارة 12 سنة إلى انتهاء الثلاثين سنة ، ومن جهة أخرى فإنّ هذا البيت يقع في دائرة مشروع توسعة حرم السيدة المعصومة عليها السلام حيث يجب تخريبه وضم أرضه لذلك المشروع ، فالرجاء بيان ما يلي :
1 - هل يجب شراء بيتٍ آخر بالمبلغ الذي تدفعه البلدية كثمن لذلك البيت الموقوف ووضعه بعد انتهاء المدّة المذكورة ( ثلاثين سنة ) تحت اختيار الموقوف عليهم ؟
2 - هل أنّ مدّة الإجارة المتبقية تنتقل إلى الوارث ؟
الجواب : الوقف المذكور فيه إشكال ، وذلك المال يقسّم بين سائر الورثة كما تقسم تركة ذلك الميت ، أمّا مال الإجارة للمدّة المتبقية فيتعلق بالورثة .
( السؤال 817 ) : أوقف شخص داره للمسجد بشرط أن يسكن فيه إلى آخر عمره ، وإذا رزقه اللَّه ولداً فيحق لهذا الولد أن يسكن فيه أيضاً ، ولا تعلم المدّة التي سوف تنتقل فيها هذه الدار للمسجد ، ولذلك نرجو بيان ما يلي :
1 - هل هذا الوقف صحيح ؟
الجواب : نعم ، هذا الوقف صحيح ، ويجب العمل به .
2 - هل يمكن انفاق مبلغ من أموال المسجد لتعمير ذلك البيت ؟
الجواب : إذا انتقلت تلك الدار إلى ملكية المسجد أمكن الصرف عليها من أموال المسجد .
3 - هل تكون تلك الدار بعد وفاة الواقف إلى المسجد أم تتعلق بالورثة ؟
الجواب : بعد وفاة الواقف وابنه تتعلق تلك الدار بالمسجد إلى الأبد .
( السؤال 818 ) : ما حكم أخذ القرآن الذي ختم عليه بختم الوقف من قبل المسؤولين في المملكة العربية السعودية ؟
الجواب : إذا تمّ إهداء نسخ من القرآن الكريم للناس من قبل المسؤولين السعوديين أنفسهم ، فلا إشكال .
( السؤال 819 ) : ما حكم الأشخاص الذين يقتطعون بعض ستار الكعبة ويأخذونه للتبرك ؟
الجواب : إنّ عملهم هذا مخالف للشرع ولكن لا شيء عليهم كتكليف خاص فعلًا .
الفتاوى الجديدة — صفحة 275
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٧٥