تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
المذكور ، وبالتالي فإنّ هذا الفرض يعتبر غير واقعي وهو أنّ الرجل يطلق زوجته بدون عذر وبلا مبرر معقول ، فالطلاق إنّما يقع من الرجل في حال وجود عذر قطعاً . وطبعاً فما ذكرناه آنفاً يعدّ جواباً إجمالياً للمسألة . ( السؤال 731 ) : لقد عزمت على تأسيس مؤسسة « ثقافية » « اجتماعية » في خصوص إيجاد زوجات وأزواج للشبّان في سن الزواج ، ومع الالتفات إلى شروط ومكانة وسن الراغبين في الزواج نقوم بتعريف الزوج المناسب والمطلوب لهذا الشخص ، وبذلك نقوم بتقديم خدمة للناس والمجتمع ، وكما تعلمون أنّ الاحصاءات الصادرة من المراجع الرسمية تبيّن زيادة الطلاق في السنوات الأولى من الزواج ، ولكن عدم تعرف الزوجين أحدهما على الآخر والرضا بالزواج المفروض والمنطلق عن جهل يعتبر أحد أسباب فشل زواج هؤلاء الشبّان ، واستمرار هذا المنهج يؤدّي إلى أضرار وخيمة للبناء الثقافي والاجتماعي والاسري ، فهل أنّ تأسيس مثل هذه المؤسسات جائز في الشريعة الإسلامية ؟ الجواب : في حدود علمي يوجد أفراد أو جماعات عديدة أقدمت على هذا العمل وبعضها كان موفقاً والبعض الآخر واجه مشكلات معينة ، ولكن على أيّة حال إذا كان هذا العمل تحت اشراف أفراد مطمئنين ومع رعاية جميع الشئونات الإسلامية وأخذ الإذن من المراجع الرسمية الصالحة فهو عمل جيد ويمكنه أن يحل الكثير من مشكلات الزواج . ولكن مع الالتفات إلى حساسية ودقّة المسألة ، فإنّها بحاجة إلى تخطيط دقيق على مستوى التدبير والممارسة . ( السؤال 732 ) : إذا طلقت إحدى البنات في الأُسرة ، وفي نفس الوقت جاء من يخطب البنت الثانية ، فهل يتمكن الوالدان من الاستفادة من مهر البنت الكبرى لتغطية نفقات البنت الثانية ؟ الجواب : لا يجوز الاستفادة من مهر البنت الكبرى بدون كسب رضاها ، فإذا أراد الوالدان التصرّف بهذا المهر وجب عليهما كسب رضا تلك البنت مهما أمكن . ج ج‍