يكون المهر حالًا ، وهذا الامتناع لا يسقط حق النفقة لها » فالمحكمة تتمسك بهذه المادة القانونية ، وترى أنّ جميع المهر حالًا ، فما هو نظركم الشريف في هذا المورد ؟
الجواب : إنّ المهر إذا كان بدون قيد وشرط يكون حالًا ، ولكن أحياناً توجد قرائن على أنّ المهر مؤجل من قبيل المهر الثقيل ، مع علمنا بأنّ الزوج يشتغل عاملًا أو طالباً جامعياً ولا شيء لديه في الحال الحاضر ، ففي مثل هذه الموارد لا يكون المهر حالًا ، ولا يحق للمرأة مطالبته به ، وكذلك إذا كان المهر على قسمين : نقد ونسيئة ، ففي هذا المورد يمكنها المطالبة بما كان نقداً فقط .
( السؤال 654 ) : إذا تزوجت البنت برجل من معوقي الحرب ، ولم يكن قادراً على المقاربة ، وبعد أسبوع واحد من إجراء التلقيح وقع الطلاق بينهما ، ففي هذا المورد يرجى الإجابة عن الأسئلة التالية :
1 - هل تستحق البنت نصف المهر أم المهر الكامل ؟
الجواب : فيما إذا لم يتدخل الزوج في إجراء عملية التلقيح ، فالمهر لا يكون كاملًا .
2 - هل يجب عليها الاستئذان من أبيها في زواجها الثاني ؟
الجواب : بعد وضع الحمل لا يجب استئذان الأب .
3 - هل تجب العدّة على هذه البنت ؟ وما هو مقدارها ؟
الجواب : عدّتها تنتهي بوضع الحمل .
4 - هل يجوز لها الزواج بوالد ذلك الزوج الأول المعوّق الذي تطلّقت منه ؟
الجواب : لا يجوز .
5 - إذا تزوجت امرأة بمثل هذا الرجل المعوق ، وانفصلت عنه بعد عملية التلقيح ، بالطلاق ، فهل يجوز لابنتها الزواج بذلك المعوق ؟
الجواب : إذا لم يحصل الدخول من قبل الزوج المعوق فلا إشكال في ذلك .
( السؤال 655 ) : إذا وهبت الزوجة مهرها قبل العقد لزوجها سواء في النكاح الدائم أو المؤقت ، فهل يمكن إجراء صيغة العقد بدون المهر ؟
الجواب : في العقد المؤقت يجب أن تكون المدّة والمهر معلومين ، وأمّا في العقد الدائم فإنّ عدم ذكر المهر لا يضر في صحة العقد ، حيث يقع العقد صحيحاً ، ولكن لا معنى لهبة المهر قبل العقد .
الفتاوى الجديدة — صفحة 217
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢١٧