تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
السادات يتزوجن من غير السادات ولم ينه المعصومون عن ذلك ، ولكن إذا ترتبت على ذلك مفسدة اجتماعية واقعاً فيجب اجتنابه . وسوف يتعرف الناس على هذا الحكم الإسلامي ، أمّا قتل النفس المسلمة فهو من الذنوب الكبيرة جدّاً وعليه القصاص . ( السؤال 645 ) : المتداول بين العشائر العربية في حالة حدوث علاقة بين رجل وبنت أو امرأة متزوجة ثمّ هربا سوية وأقاما علاقة غير مشروعة بينهما ، فعند ما يتمّ العثور عليهما يقوم البعض باعطاء تلك البنت للزاني ، فما حكم هذه المسألة ؟ الجواب : بالنسبة للبنت إذا توافق الطرفان فلا إشكال ، وأمّا بالنسبة للمرأة المتزوجة ، فإنّها إذا واقعت الرجل الأجنبي ثمّ طلقها زوجها جاز لها الزواج من ذلك الزاني بعد العدّة ، وإن كان الأحوط الترك . ( السؤال 646 ) : ذكرتم في الاستفتاءات الجديدة في السؤال 706 أنّ زواج الهاشمية من غير الهاشمي كان شائعاً في صدر الإسلام وفي عصر الأئمّة الطاهرين عليهم السلام ، فالرجاء ذكر بعض الموارد لذلك مع ذكر المصادر ؟ الجواب : النموذج البارز لذلك زواج بنت عمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من زيد بن حارثة والتي وردت في القرآن الكريم بصراحة ، المورد الآخر ، زواج ضباعة حفيدة عبد المطلب من مقداد ، ولا سيما أنّه ورد التصريح في غير رواية أنّ الإمام الصادق عليه السلام قال : « إنّما زوجها « أي رسول اللَّه » المقداد لتتضع المناكح ولتتأسوا برسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولتعلموا أنّ أكرمكم عند اللَّه أتقاكم » ، والكثير من المراجع كآية اللَّه السيد الخوئي وآية اللَّه السيد الكلبايكاني زوّجا بناتهما لغير السادات . ( السؤال 647 ) : هناك عرف عشائري بين عرب خوزستان باسم « نهوة » « وهو اجبار بنت العم على الزواج من ابن عمها أو بعض الأقارب ، ومنعها من الزواج من الغريب » ، فما هو حكم هذا العرف من ناحية شرعية ؟ الجواب : إنّ مثل هذا العرف خلاف الشرع ، ويجب اجتنابه إلّا أن يرضى كل من الزوج والزوجة بالزواج بدون إجبار . ( السؤال 648 ) : المتداول بين عرب خوزستان أنّ أسرة القاتل تعطي في مقابل الدية بنتاً لأسرة المقتول ، فما حكم هذا العرف من الناحية الشرعية ؟ الجواب : إذا رضي أولياء الدم بهذا العمل بدل الدية ، ورضيت البنت ووليها أيضاً فلا إشكال .
الفتاوى الجديدة — صفحة 215 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان