تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
الجواب : يمكنهما الزواج فيما بينهما . 6 - هل يختلف الحال في فرض وجود البكارة وعدمها ؟ الجواب : لا فرق .

الشروط المجازة وغير المجازة :

( السؤال 613 ) : نظراً لأنّ القانون المدني يقرر شروطاً معينة في مورد النكاح بصورة عامة « الدائم والمنقطع » وفي صورة إذا وافق الزوج على الشروط المندرجة في وثيقة العقد ، ثمّ تزوج من امرأة أخرى ( سواءً كان الزواج دائماً أو منقطعاً ) ، فهل يحق للزوجة المطالبة بالطلاق ؟ وهل يشمل الزواج الآخر النكاح المؤقت أيضاً ؟ وهل في صورة إثبات هذا الزواج وتخلف الزوج يكون بإمكان المحكمة إصدار حكم فسخ الزواج ؟ الجواب : إنّ الشرط المذكور منصرف للزواج الدائم ولا يشمل العقد المؤقت القصير المدّة ، ولكن إذا كان العقد المؤقت طويل المدّة كأن يكون لمدّة سنوات عديدة ، فالزوجة تصبح وكيلًا في طلاق نفسها « وفق شرائط وثيقة العقد » . ( السؤال 614 ) : إذا تمّ عقد بنت على رجل بشكل رسمي ، وتعهد الزوج ، مضافاً إلى الشروط المذكورة ضمن عقد النكاح ، بشرط آخر وهو : « يشترط ضمن عقد خارج لازم أنّ الزوج إذا تملك بيتاً فإنّه ينقل ثلثاً منه بشكل رسمي إلى ملك الزوجة » ولكن على رغم تداول مثل هذا الشرط في المكاتب الرسمية للزواج فإنّ وكيل الزوج ادّعى بطلانه ، فالرجاء بيان ما يلي : نظراً لأنّه لم يؤخذ الملك المشروط في العقد بعنوان العام بل ورد بكلمة منزل ، وتمّ تعيين ثلث واحد منه كملك للزوجة ، فهل أنّ هذا الشرط يعتبر مجهولًا وباطلًا ؟ الجواب : نظراً لأنّ خصوصيات المنزل من حيث المساحة والقيمة وأمثال ذلك غير معينة وغير معلومة فالشرط مجهول ولا يخلو من إشكال ، والأفضل إيجاد مصالحة بينهما بالنسبة للمنزل . ( السؤال 615 ) : إذا كتب الرجل وثيقة قبل إجراء صيغة العقد وفي زمان مقدمات الزواج ، تتضمن شروطاً سلوكية مع البنت ، بمعنى أنّ البنت تسلك معه هذا السلوك المعين بما لا يخالف مقتضى العقد ومن جملة ذلك « أنّ تنسجم مع وضع الزوج الاقتصادي » و « أن لا