تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
( السؤال 609 ) : هل يجب تقديم الايجاب على القبول في النكاح ؟ الجواب : لا يجب ، ولكن من الأفضل تقديم الايجاب . ( السؤال 610 ) : إذا أجرى رجل دين سني عقد النكاح بين رجل وامرأة من الشيعة ، فما حكمه ؟ الجواب : إذا تمّت مراعاة الشروط المعتبرة لدى الشيعة ، فلا إشكال . ( السؤال 611 ) : ما هي صيغة إيجاد الحرمة بين المرأة والرجل الأجنبي ، ( صيغة الأخ والأخت ) ؟ الجواب : لا يوجد لدينا ما يسمى بصيغة الأخ والأخت ، وصيغة إيجاد الحرمة إما بوسيلة الزواج الدائم أو الزواج المؤقت ( وطبعاً مع توفر الشروط ) وغيره ممنوع ؟

نكاح المعاطاة :

( السؤال 612 ) : كان بين ولد وبنت علاقة حبّ ، ولكن أسرة البنت تخالف زواجها منه ، فقام هذان ومن أجل اجبار أسرة البنت على الموافقة على الزواج ، بعملية الجماع بصورة غير مشروعة فحملت البنت وأولدت بنتاً ، والآن تقول إنّها لسذاجتها وكونها ريفية لم تكن تعلم ، أو لم تقدر على إجراء صيغة الزواج واكتفت برضا الطرفين : 1 - هل يكفي توافق الطرفين في صحة الزواج بدل صيغة العقد ؟ الجواب : لا يكفي توافق الطرفين . 2 - هل يكفي ادّعاء الطرفين أنّهما أجريا صيغة العقد لمجرّد إيجاد الشبهة في ذلك ، أم يجب التحقيق في صحة هذا الادّعاء ؟ الجواب : إذا احتمل صحة وصدق مدّعاهما ، وجب الحمل على الصحة . 3 - في مفروض المسألة هل أنّ حدوث الشبهة توجب البراءة من الحدّ ، أم ينتفي التعزير أيضاً ؟ الجواب : في الفرض المذكور يسقط الحد والتعزير معاً . 4 - ما هو الحكم إذا كان الرجل محصناً ؟ الجواب : لا يختلف الحال في إحصان الرجل . 5 - هل هناك مانع من زواج هذين الشخصين بينهما ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 205 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان