( السؤال 609 ) : هل يجب تقديم الايجاب على القبول في النكاح ؟
الجواب : لا يجب ، ولكن من الأفضل تقديم الايجاب .
( السؤال 610 ) : إذا أجرى رجل دين سني عقد النكاح بين رجل وامرأة من الشيعة ، فما حكمه ؟
الجواب : إذا تمّت مراعاة الشروط المعتبرة لدى الشيعة ، فلا إشكال .
( السؤال 611 ) : ما هي صيغة إيجاد الحرمة بين المرأة والرجل الأجنبي ، ( صيغة الأخ والأخت ) ؟
الجواب : لا يوجد لدينا ما يسمى بصيغة الأخ والأخت ، وصيغة إيجاد الحرمة إما بوسيلة الزواج الدائم أو الزواج المؤقت ( وطبعاً مع توفر الشروط ) وغيره ممنوع ؟
نكاح المعاطاة :
( السؤال 612 ) : كان بين ولد وبنت علاقة حبّ ، ولكن أسرة البنت تخالف زواجها منه ، فقام هذان ومن أجل اجبار أسرة البنت على الموافقة على الزواج ، بعملية الجماع بصورة غير مشروعة فحملت البنت وأولدت بنتاً ، والآن تقول إنّها لسذاجتها وكونها ريفية لم تكن تعلم ، أو لم تقدر على إجراء صيغة الزواج واكتفت برضا الطرفين :
1 - هل يكفي توافق الطرفين في صحة الزواج بدل صيغة العقد ؟
الجواب : لا يكفي توافق الطرفين .
2 - هل يكفي ادّعاء الطرفين أنّهما أجريا صيغة العقد لمجرّد إيجاد الشبهة في ذلك ، أم يجب التحقيق في صحة هذا الادّعاء ؟
الجواب : إذا احتمل صحة وصدق مدّعاهما ، وجب الحمل على الصحة .
3 - في مفروض المسألة هل أنّ حدوث الشبهة توجب البراءة من الحدّ ، أم ينتفي التعزير أيضاً ؟
الجواب : في الفرض المذكور يسقط الحد والتعزير معاً .
4 - ما هو الحكم إذا كان الرجل محصناً ؟
الجواب : لا يختلف الحال في إحصان الرجل .
5 - هل هناك مانع من زواج هذين الشخصين بينهما ؟