تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣

الفصل الثامن والعشرون أحكام النكاح

( السؤال 601 ) : جاء في رسالتكم العملية ( توضيح المسائل ) : « إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج ، فيجب عليه الزواج » فالرجاء بيان ما يلي : أ ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بريبة ، تبرج المرأة ، مناغمة المرأة للرجل الأجنبي وأمثال ذلك ؟ الجواب : يشمل جميع هذه الذنوب . ب ) في عبارة « الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج » هناك احتمالان : 1 - إذا ارتكب الذنب بسبب عدم الزواج وبعد ذلك صار الزواج واجباً عليه . 2 - أن يكون لديه ميل شديد لارتكاب الذنب بسبب عدم الزواج ، وقبل ارتكاب الذنب يجب عليه الزواج ، فأيّ الاحتمالين هو المراد ؟ الجواب : المراد هو الاحتمال الثاني . ج ) هل أنّ هذا الحكم « يجب الزواج على من خاف الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج » يشمل الزواج الدائم والمؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط ؟ الجواب : لا فرق .

الخطبة :

( السؤال 602 ) : هل يجوز التحقيق في مورد البنات ، أو التفكير فيهنّ ، أو العشق لهنّ ؟ الجواب : لا مانع من العشق إذا لم يكن مقترناً بالذنب وكان مقدّمة للزواج ، ولكن إذا لم