الفصل الثامن والعشرون أحكام النكاح
( السؤال 601 ) : جاء في رسالتكم العملية ( توضيح المسائل ) : « إذا خاف على نفسه الوقوع بالذنب بسبب عدم الزواج ، فيجب عليه الزواج » فالرجاء بيان ما يلي :
أ ) هل المراد من الذنب هو الزنا فقط أم النظر بريبة ، تبرج المرأة ، مناغمة المرأة للرجل الأجنبي وأمثال ذلك ؟
الجواب : يشمل جميع هذه الذنوب .
ب ) في عبارة « الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج » هناك احتمالان :
1 - إذا ارتكب الذنب بسبب عدم الزواج وبعد ذلك صار الزواج واجباً عليه .
2 - أن يكون لديه ميل شديد لارتكاب الذنب بسبب عدم الزواج ، وقبل ارتكاب الذنب يجب عليه الزواج ، فأيّ الاحتمالين هو المراد ؟
الجواب : المراد هو الاحتمال الثاني .
ج ) هل أنّ هذا الحكم « يجب الزواج على من خاف الوقوع في الذنب بسبب عدم الزواج » يشمل الزواج الدائم والمؤقت أم المراد الزواج الدائم فقط ؟
الجواب : لا فرق .
الخطبة :
( السؤال 602 ) : هل يجوز التحقيق في مورد البنات ، أو التفكير فيهنّ ، أو العشق لهنّ ؟
الجواب : لا مانع من العشق إذا لم يكن مقترناً بالذنب وكان مقدّمة للزواج ، ولكن إذا لم