في الحياة الزوجية عسيراً وغير ممكنٍ ، فهل يحق للزوج الفسخ ؟ وفي صورة الفسخ هل تستحق الزوجة مهر المثل أم المهر المسمى ؟
الجواب : للزوج حق الفسخ ولكن إذا وقع الدخول وجب عليه دفع المهر المسمى .
( السؤال 624 ) : إذا كانت الزوجة مبتلية بالجنون الدائم أو الأدواري وكانت قد أخفت عن زوجها مظاهر هذا الجنون ومراجعتها لمستشفى الأمراض العصبية ، بل قامت بإنكار هذا الموضوع بعد طرح الدعوى عليها من قبل الزوج ، وكان الزوج قد اطلع بعد الزواج والدخول ومرور عدّة سنوات على نوع مرض الزوجة ومراجعاتها السابقة للمستشفى ، وبعد الاطلاع على ذلك مباشرة أقدم على فسخ النكاح بعد التشاور مع أهل الخبرة من الحقوقيين ، فإذا ورد تأييد هذا المرض بواسطة اللجنة الطبية القانونية بهذه الصورة : « إنّ الزوجة لها سابقة اختلال عصبي وتظهر عليها علائم الجنون منذ 6 سنوات قبل الزواج وهي في الحال الحاضر مبتلية بعوارض المرض المزمنة » ، ففي هذه الصورة هل يحق للزوج فسخ النكاح ؟ وهل يحق للزوجة المطالبة بالمهر ؟
الجواب : إن وجود سوابق للمرض العصبي لا يكفي لوحده لفسخ النكاح ، وبما أنّ الزوج عاش معها لعدّة سنوات ولم يشاهد آثاراً محسوسة - في هذه المدّة - للمرض المذكور ، فهذا يدل على تحسن صحتها نسبياً ، ووجود عوارض غير محسوسة أو ضعيفة من السابق لا يكفي لوحده لفسخ النكاح .
( السؤال 625 ) : إذا أعطينا للزوجة ضمن عقد لازم « كالنكاح » وكالة في تطليق نفسها في حال حدوث عارض ، ثمّ ابتلي الزوج بالجنون ، فهل يمكن للزوجة الاستفادة من هذه الوكالة وتطليق نفسها منه في حين أنّ الفقهاء يقولون إنّ الوكالة تبطل بالجنون ؟
الجواب : صحيح أنّ الوكالة تبطل بالجنون ، لكن أحد مسوغات فسخ النكاح ، الجنون حتى إذا كان عارضاً بعد الزواج .
3 - التدليس
( السؤال 626 ) : لقد تقدّم ابني لطلب يد بنت تؤكد له أنّها باكر ، وقد تمّ إجراء العقد الشرعي الدائمي للنكاح بينهما مع اشتراط كونها باكراً ، وبعد مضي عشرة أشهر من إجراء العقد الدائم للزواج وقبل الدخول ، أعلنت الزوجة أنّ بكارتها قد أزيلت « وهذا الأمر