أشراراً ، فلو كانت أسرة تلك البنت أسرة جيدة واقعاً ، فلا مانع من هذا الزواج .
( السؤال 619 ) : ورد في رسالتكم العملية : « إذا كانت البنت العاقلة البالغة الرشيدة في حاجة إلى زوج ، ولكن والدها يمانع من زواجها برجل كفؤ لها شرعاً وعرفاً ؟ فهنا لا يشترط إذن الأب في هذا الزواج » فهل المراد الزواج الدائم فقط أم يشمل الزواج المؤقت أيضاً ؟ ولو كان شاملًا للزواج المؤقت فما ذا يعني الكفؤ حينئذٍ ؟
الجواب : لا فرق في هذا الزواج ، ولكن عادة لا يكون الزواج المؤقت في مصلحة البنت الباكر ، ومن حق الأب المخالفة .
( السؤال 620 ) : هل يحق للحكومة الإسلامية في صورة اللزوم المنع من تزويج الأفراد غير البالغين ( الأطفال المميزين أو غير المميزين ) بواسطة أوليائهم أو القيمين عليهم ؟
الجواب : نحن نرى في تزويج الصغير والصغيرة بواسطة الأولياء في هذا الزمان إشكالًا ، لأنّ ذلك لا يتطابق مع الغبطة والمصلحة لهؤلاء الأطفال .
العيوب الموجبة للفسخ :
1 - العنن
( السؤال 621 ) : إذا لم يتمكن الزوج في بعض المواقع ولأسباب جسمانية خاصة من المقاربة ، ولكنه كان يتمكن من ذلك في صورة توفر الشروط والأجواء اللازمة ومطاوعة الزوجة ومساعدتها ، فهل يطلق العنن على هذه الحالة وبالتالي تستوجب فسخ النكاح ؟
الجواب : إذا تمكن من المقاربة في حال توفر الظروف المناسبة فلا يحسب من العنن .
( السؤال 622 ) : إذا لم يتمكن الزوج في الحالات العادية من المقاربة ، ولكنّه يتمكن من ذلك باستخدام العلاجات والأدوية التي يوصيه بها الأطباء ، فهل يدخل هذا المورد دائرة العنن ويستوجب فسخ النكاح ؟
الجواب : إنّ المرض المذكور لا يحسب من العنن .
2 - الجنون
( السؤال 623 ) : إذا تزوجت البنت ، واتّضح طبق نظر المتخصصين وإقرار أسرة البنت وكذلك إقرار البنت نفسها أنّها كانت مبتلية بنوع من الجنون قبل الزواج ، وكان الاستمرار