تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
بعض القروض ، فهل أنّ حكم الاعسار يسري أيضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى ؟ الجواب : إذا ثبت حكم إعساره كفى ذلك لجميع الديون ، ولكن في صورة تعدد القضايا والملفات وتعدد القضاة فلا بدّ من إثبات إعساره لكل القضاة . ( السؤال 572 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص الحجر : 1 - هل يتمكن المالك اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مئونته أم يضعها بيد شخص آخر لاتلافها ؟ 2 - على فرض أنّ المالك المدين « المحجور وغير المحجور » قصد الاضرار بالدائنين من ذلك العمل ، فما حكمه ؟ 3 - ما حكم صحة العقد في إباحة الاتلاف بيد غيره ؟ 4 - ما هو دور علم وجهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمكن أو عدم تمكن المالك المدين من تسديد ديونه ؟ 5 - هل يستطيع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضي ؟ 6 - ألا يتنافى الحكم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالك مع عموم قاعدة تسلط اليد ؟ 7 - ما حكم التصرفات المحاباتية والتبرعية أو البيع بأقل من ثمن المثل للمالك المدين وبقصد الفرار من الدين والإضرار بالدائنين ؟ 8 - هل أنّ مبنى الحكم المذكور هو قاعدة « لا ضرر » أم هدف غير مشروع « كبيع العنب ليصنع خمراً » ؟ 9 - هل أنّ المدين المعسر مجاز في تصرفاته قبل صدور حكم الحجر من قِبل الحاكم ؟ 10 - هل يقبل إقراره قبل وبعد صدور حكم الحجر ؟ 11 - هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار في المعاملات المعوضة والمحاباتية منوط بعلم المنتقل إليه ؟ 12 - ما حكم المعاملات الصورية والظاهرية للمدين بقصد الفرار من الدين ، أو اخفاء أمواله ؟ 13 - هل أنّ المعاملات الحقيقية المعوّضة وغير المعوّضة للمدين غير المحجور نافذة مع قصد الاضرار ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 185 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان