بعض القروض ، فهل أنّ حكم الاعسار يسري أيضاً بالنسبة إلى القروض الأخرى ؟
الجواب : إذا ثبت حكم إعساره كفى ذلك لجميع الديون ، ولكن في صورة تعدد القضايا والملفات وتعدد القضاة فلا بدّ من إثبات إعساره لكل القضاة .
( السؤال 572 ) : الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية فيما يخص الحجر :
1 - هل يتمكن المالك اتلاف أمواله الزائدة عن مقدار مئونته أم يضعها بيد شخص آخر لاتلافها ؟
2 - على فرض أنّ المالك المدين « المحجور وغير المحجور » قصد الاضرار بالدائنين من ذلك العمل ، فما حكمه ؟
3 - ما حكم صحة العقد في إباحة الاتلاف بيد غيره ؟
4 - ما هو دور علم وجهل الشخص الآخر المباح له الاتلاف من تمكن أو عدم تمكن المالك المدين من تسديد ديونه ؟
5 - هل يستطيع الدائن استعادة حقّه بالقوة أم بالتقاضي ؟
6 - ألا يتنافى الحكم بعدم جواز اتلاف المال من قبل المالك مع عموم قاعدة تسلط اليد ؟
7 - ما حكم التصرفات المحاباتية والتبرعية أو البيع بأقل من ثمن المثل للمالك المدين وبقصد الفرار من الدين والإضرار بالدائنين ؟
8 - هل أنّ مبنى الحكم المذكور هو قاعدة « لا ضرر » أم هدف غير مشروع « كبيع العنب ليصنع خمراً » ؟
9 - هل أنّ المدين المعسر مجاز في تصرفاته قبل صدور حكم الحجر من قِبل الحاكم ؟
10 - هل يقبل إقراره قبل وبعد صدور حكم الحجر ؟
11 - هل أنّ عدم نفوذ المعاملة أو بطلانها إذا قصد الاضرار في المعاملات المعوضة والمحاباتية منوط بعلم المنتقل إليه ؟
12 - ما حكم المعاملات الصورية والظاهرية للمدين بقصد الفرار من الدين ، أو اخفاء أمواله ؟
13 - هل أنّ المعاملات الحقيقية المعوّضة وغير المعوّضة للمدين غير المحجور نافذة مع قصد الاضرار ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 185
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٥