الفصل الثاني والعشرون أحكام المحاماة
( السؤال 573 ) : ما هو نظركم الشريف بالنسبة لمشروعية أو عدم مشروعية المادة 55 من قانون المحاماة التي تقرر ما يلي : « يمنع التظاهر والتدخل بعمل المحاماة لجميع المحامين الذين تمّ تعليق عضويتهم والأشخاص الممنوعين من المحاماة ، وبشكل عام كل شخص ليس لديه وثيقة المحامي ، سواء كان التدخل بعنوان التدليس من قبل المشاورة الحقوقية وغيرها ، أو من خلال المشاركة وسائر العقود ، أو العضوية في المؤسسات بحيث يتظاهر بأنّه أصل في النزاع ، والمتخلف عن هذا القانون يحكم من شهر واحد إلى ستة أشهر من السجن التأديبي » ؟
الجواب : إن الحكم المذكور له بعد تعزيري ظاهراً للاشخاص الذين لا يتمتعون بإذن رسمي لمنصب المحامي ، وأمّا تقييد المحاماة بالإذن فله عناوين ثانوية ، لأنّ ترك هذا المنصب بدون ضوابط ومقررات في الظروف الحالية يؤدّي إلى استغلاله وتترتب على ذلك مفاسد كبيرة . وعلى هذا الأساس لا تبعد مشروعية المادة المذكورة .
( السؤال 574 ) : ما هو نظركم في المحاماة فيما إذا كان النزاع من قبل الموكل لدى المحاكم ؟
الجواب : إنّ كل شخص يمكنه اتخاذ محامٍ للدفاع عن نفسه ليعينه لإثبات حقّه .
( السؤال 575 ) : هل هناك شروط خاصة في مسألة المحاماة في النزاع والمحاكم ، أم أنّها كسائر أنواع الوكالة التي تتمّ من خلال تراضي الطرفين ؟
الجواب : يمكن الإقدام عليها مع رضا الطرفين .