ربح الشركة التعاونية من هذه الأموال 30 % ، حيث تأخذ الشركة لنفسها 8 % منه بعنوان حق جهدها المبذول ، وتدفع الباقي وهو 22 % لأصحاب الأموال المودعة لديها ، وبما أنّ هذه الأرقام يتمّ تعيينها بصورة قطعية ، فهل في ذلك إشكال ؟
الجواب : إذا كان ربح المؤسسة المذكورة أكثر من هذا المقدار فلا إشكال .
( السؤال 563 ) : إذا احتاجت شركة معينة - من أجل تهيئة المال مورد الحاجة - إلى مشاركة أشخاص حقيقيين أو حقوقيين . فطالب هؤلاء الأشخاص - لغرض التعاون والمشاركة مع هذه الشركة - ضمانات في دفع الأرباح المتعلقة بأموالهم كما هو الحال في المصارف والشركات الحكومية ، وكذلك طالبوا بضمان استرجاع أصل رأس مالهم ، فما هو رأيكم بالنسبة للضمانات المذكورة ؟
الجواب : الطريق الوحيد لشرعية هذه الأعمال أن تقوم المضاربة على أساس أسهم المنافع ، ولكن يشترط في عقد خارجي لازم « أي معاملة أخرى مثل بيع وشراء بعض الكتب » أنّه إذا حصل في المضاربة المذكورة ربح أقل من عشرين بالمائة أو أكثر فيتمّ تعويضه ، وكذلك بالنسبة إلى الخسارة المحتملة في رأس المال .
( السؤال 564 ) : إذا اشترك عدّة أشخاص وجمعوا أموالهم ودفعوها إلى شخص آخر على أن يدفع لهم في كل شهر ربحاً معيناً ، ثمّ يقوم المساهمون أي أصحاب المال بالاقتراع فيما بينهم ، ويدفعون جميع الربح لذلك الشهر إلى أحدهم الذي خرجت القرعة باسمه ، وبعد أن تنتهي الدورة ويستلم المساهمون كلهم الأرباح ، يسترجعون رأس مالهم من ذلك الشخص العامل ، فما حكم هذا العمل شرعاً ؟
الجواب : إذا كان الربح المذكور حصل من خلال المضاربة وتمّ تقسيمه بين هؤلاء الأشخاص برضاهم ، فلا إشكال .
الفتاوى الجديدة — صفحة 182
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٨٢