الفصل العشرون أحكام المضاربة
( السؤال 561 ) : إذا كانت المادة القانونية من معاملات المضاربة لهذه الشركة التعاونية كما يلي : « في صورة ما إذا كانت نتيجة المحاسبة بعد انعقاد المعاملة أو فسخها وطبقاً لتشخيص الشعبة تحكي عن وجود ضرر للشركة من هذه المعاملة أو فسخها ، فالعامل يتعهد بالالتزام ضمن عقد صلح مذكور في مادة هذا القانون أن يهب الشركة التعاونية ما يعادل الضرر مجاناً ومن ماله الخاص ، وفي صورة التأخير ، فمضافاً إلى التزامه بأداء هذا التعهد يدفع يومياً مبلغ ريال واحد لكل ثلاثة ألاف ريال في ذمّة العامل ، وأنّ مجرّد اظهار نظر الشعبة بالنسبة لميزان الخسارة والضرر معتبر ، والعامل ضمن عقد الصلح المذكور يسقط عن نفسه أي حق للاعتراض في هذا المورد » .
فما هو نظر سماحتكم في شروط عقد المضاربة ، وهل المضاربة جائزة أم لا ؟
الجواب : لا إشكال في مثل هذه الشروط الموجودة في عقد خارجي لازم .
( السؤال 562 ) : في الآونة الأخيرة قامت شركة تعاونية بعقد معاملة مع مؤسسة انتاجية ، وعلى أساس هذا العقد يتمّ دفع مبلغ معين كقرض للمؤسسة المذكورة ، حيث تقوم هذه المؤسسة باستثمار أرباح عملها الانتاجي الذي يبلغ 40 % على الأقل سنوياً بدفع 30 % من هذا الربح إلى الشركة التعاونية المذكورة . ومن جهة أخرى فالشركة التعاونية تفتح حساباً خاصاً لهذا المنظور وتجمع المبلغ مورد الحاجة من أموال المودعين لديها الذين يستثمرون أموالهم في هذا الحساب المصرفي . وبديهي ومن أجل جذب الرساميل أيضاً قامت هذه الشركة التعاونية من البداية بطرح المسألة مع هؤلاء المستثمرين بهذه الصورة ، وهي أنّ