تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
أصحاب السفن والقائمين على أمر الانقاذ . وفي صورة وجود طلب نجاة الغريق يمكنه أخذ أجرة المثل وإن كانت أكثر من قيمة البضاعة ، وهذا المورد يدخل في عقد الإجارة أو الجعالة . وبالنسبة للمادة الثانية فلا اجرة في مقابل انقاذ الناس ، لأنه واجب إلّا أن تستخدم الحكومة جماعة معينة كموظفين يهتمون بمراقبة الأوضاع بشكل منظم ، ففي هذه الصورة يحق لهم استلام أُجرتهم كراتب معين ، ولكنّ وضع حصة من أجرة المثل المقررة لانقاذ السفينة والبضاعة ولانقاذ أشخاص لا يوجد وجه شرعي لها ، إلّا أن يكون هناك توافق وعقد كلي مع أصحاب السفن ومعاونيهم . وبالجملة فإنّ تطبيق هاتين المادتين على الموازين الفقهية يترتب عليه مشاكل عديدة . ( السؤال 556 ) : إذا كان لبيت من طبقتين شريكان في ملكيته بصورة مشاعة ، وكل منهما كان يسكن في طبقة منه ، فهل يمكن لكل واحد منهما أن يؤجر حصته ( من الطبقة التي لا يسكنها هو ) إلى غير شريكه ؟ وإذا امتنع أحد الشريكين من إجارة حصة شريكه ، فبأيّهما يلحق الضرر والخسارة ؟ الجواب : إن كل واحد من هذين الشريكين يمكن أن يؤجر حصته إلى آخر ، وليس للشريك الآخر الحق في منعه وإلّا فهو ضامن ، إلّا أن يتسبب في ضرر للطرف المقابل . ( السؤال 557 ) : قام المرحوم والدي بإجارة بستانه لشخص لكي يحصل على مبلغ معين بعد تقسيمه بينه وبين المستأجر بالمناصفة ، والآن توفي والدي ولم ترض الورثة بهذا العقد ، فهل أنّ العقد ينفسخ بموت المالك ؟ الجواب : إن العقد المتعلق بالبستان وأمثاله الذي وردت فيه مدّة معينة يكون معتبراً إلى نهاية المدّة ولا ينفسخ بموت المالك ، ويجب على الورثة الصبر إلى نهاية المدّة . ( السؤال 558 ) : هل أنّ البيت في يد المستأجر يعد أمانة طيلة مدّة الإجارة ؟ وفي هذه الصورة هل يمكن المطالبة بالبيت بعد انقضاء مدّة الإجارة بعنوان استرداد الأمانة ؟ الجواب : إنّ البيت يعد أمانة طيلة هذه المدّة ، وبعد انتهائها يجب إعادة البيت إلى مالكه الأصلي أو وكيله . ( السؤال 559 ) : إذا أجر شخص منزله بألف تومان شهرياً ومبلغ مليون تومان رهناً . والآن يريد المستأجر أن يؤجر هذا المنزل لشخص ثالث بمبلغ 50 ألف تومان بدون أن يضيف للمنزل شيئاً من قبيل « تجصيصه » ، فما حكمه ؟