تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
العقد » فلا يجب كتابة اسم المحقق . ( السؤال 554 ) : قبل 16 سنة تمّ تأجير حانوت لشخص ، وفي كل سنة وبعد انقضاء المدّة يتمّ تجديد عقد الإجارة . وقبل ثلاث سنوات توفي المالك ( وهي امرأة ) ، وصار المالك للحانوت ثلاثة أشخاص وثلث منه حق تلك المرحومة . وبعد وفاة المرحومة قام الوصي والورثة بتجديد إجارة الحانوت ، ولكن في الوقت الحاضر تطلب الورثة تخلية الحانوت ولكنّ المستأجر يقول : « أنا اوافق على تخلية الحانوت ولكن يمكن أن يكون لأولادي حق فيه ، فإذا وهبت هذا الحق للمالك فإنني أكون مسئولًا أمامهم » ، نرجو من سماحتكم الإجابة عن سؤالين : أ ) هل هذا الادعاء صحيح ؟ الجواب : إذا لم يدفع المستأجر للمالك ( السرقفلية ) فلا حق له ويجب عليه بعد انتهاء مدّة الإجارة تخلية المكان ، ولكن من الأفضل التصالح بالنسبة إلى ما يوجد في العرف من حق الكسب والزمان في ذلك المحل . ب ) في صورة أن يكون له حق وتنازل عنه ، فهل أنّ الأبناء لهم الحق في المطالبة به ؟ الجواب : إذا كان له حق وتنازل عنه فلا يجوز لأولاده المطالبة به . ( السؤال 555 ) : هناك أسئلة تتعلق بالمادة 174 و 181 من قانون البحار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، نقرأ في المادة 174 : « تتعلق اجرة عادلة بأي نحو من أنحاء المساعدة ولإنقاذ الأشخاص والتي تترتب عليها نتائج مفيدة ، ولكن إذا لم تكن لعملية الانقاذ نتيجة مفيدة فلا تترتب عليها أي اجرة ، ولا يوجد في أي مورد مبلغ للدفع أكثر من قيمة النجاة » . وجاء في المادة 181 : « لا يجب على الأشخاص الذين تمّ انقاذهم دفع أي مقدار من الأجرة . والأشخاص المتولون لعمليات الانقاذ إذا قدموا خدمات من أجل انقاذ الأشخاص يستحقون حصة مناسبة من الأجر الذي يعطى للقائمين على أعمال انقاذ السفن والبضاعة وسائر المتعلقات الأخرى » . 1 - في أي عقد من العقود الإسلامية يمكن وضع هاتين المادتين ؟ وأي من القواعد الفقهية تشمل هاتين المادتين ؟ الجواب : بالنسبة للمادة الأولى فإنّه في صورة واحدة يمكنه المطالبة بأجرة المثل فيما إذا طلب منه ذلك من قبل أصحاب السفينة أو البضاعة . أو كان هناك توافق وعقد كلي بين