تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
المشتري بإخراجه من إيران . وبعد انقضاء عدّة أشهر ادّعى أنّ التمر كان فاسداً من البداية ، فهل يقبل ادعاؤه ؟ الجواب : إذا أنكر البائع وجود العيب في وقت المعاملة ولم يكن للمشتري دليل لإثبات مدّعاه ، فالقول قول البائع ، ولكن للمشتري الحق أن يأخذ البائع إلى الحاكم الشرعي ويحلّفه . ( السؤال 546 ) : إذا لم يشترط شيء في بيع « كابينة المطبخ » في معاملة للبناء ، وبعد الانتهاء من تحويل البناء والعمارة واستلام الأجر حدث نزاع بين البائع والمشتري حول ما إذا كانت « الكابينة » من البناية المذكورة أم لا . وتم ارجاع الحكم النهائي إلى العرف ، وبعد مراجعة العرف ومع حضور الشهود حكموا لصالح البائع . والآن يقول المشتري : عندما راجعنا العرف مرّة ثانية وكذلك الحكم الشرعي تقرر أنّ الكابينة من لوازم البيت ، وفي كل معاملة لبيع بيت أو عمارة فإنّ الكابينة « للمطبخ » وأمثاله من جهاز التبريد أو السخّان أو الستائر داخلة في المبيع . ولذلك نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي للمسألة ؟ الجواب : إنّ الكابينة عادة تكون من المنزل ، إلّا أن يشترط خلافه بصراحة في العقد . وعليه فلا يحق للبائع تملك الكابينة إذا لم يشترط شرطاً خاصاً . ( السؤال 547 ) : قامت شركة تعاونية لتوزيع المواد الغذائية في مدينة ملاير بتاريخ 4 / 6 / 1380 و 13 / 6 / 1380 بشراء مقدار من البضائع من السوق الحرة لغرض توزيعها على المحلات التجارية تحت وكالتها ، وتمّ بيع مقدار كبير من تلك البضائع المذكورة ، وبقي منها شيء إلى تاريخ 11 / 7 / 1380 ثمّ أجرت الشركة بعض التغييرات على الأسعار لبيع هذه البضائع ، فجاءت إدارة النظر والاشراف على القيمة وأعلنت لزوم تحويل المبلغ الإضافي للقيمة إلى هذه الإدارة ، فالرجاء بيان : هل أنّ المبلغ الإضافي على القيمة يتعلق بصاحب البضاعة أي « الشركة » أم يجب تحويله إلى الإدارة المذكورة ؟ الجواب : إذا كان التفاوت المذكور للقيمة جزءً من المقررات لتلك الإدارة من البداية فإنّه يتعلق بالإدارة المذكورة ، ولو لم يكن كذلك ولم يكن هناك شرط في البين أو لم يكن من المقررات الشرعية فيتعلق بصاحب البضاعة .