الفصل الثامن عشر أحكام الصلح
( السؤال 551 ) : إنّ والدتي تعيش الآن في سنوات الكهولة ولكن مع الأسف صارت مقعدة .
وتملك عقاراً وأراضيَ وهبتها إلى ابن أختها في مقابل اصطحابها معه إلى كربلاء وكذلك يتكفّل نفقاتها في الحياة ونفقات الكفن والدفن وأمثال ذلك . وحرمت أبناءها من الإرث ، وأيضاً شرطت أنّها ما دامت حيّة فإنّه يمكنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاك ، ولكنّ ذلك الشخص لم يعمل ببعض الشروط ولم يتكفّل جميع نفقات حياتها ومصارف الكفن والدفن .
فالرجاء بيان الحكم الشرعي لهذا المورد ؟
الجواب : إذا لم يعمل المكلّف الذي كان طرفاً للمصالحة في الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلك المرأة يحق لها فسخ المصالحة ، وإذا كانت قد ماتت ، وامتنع ذلك الشخص من دفع النفقات اللازمة وفق عقد التصالح ، فإنّ الورثة يمكنهم فسخ المصالحة .
( السؤال 552 ) : هل أنّ المصالحة على الثمر غير الناضج ، مع مثله باطلة كما في بيع غير الناضج بمثله ؟
الجواب : فيه إشكال .
ج ج