تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

الفصل الثامن عشر أحكام الصلح

( السؤال 551 ) : إنّ والدتي تعيش الآن في سنوات الكهولة ولكن مع الأسف صارت مقعدة . وتملك عقاراً وأراضيَ وهبتها إلى ابن أختها في مقابل اصطحابها معه إلى كربلاء وكذلك يتكفّل نفقاتها في الحياة ونفقات الكفن والدفن وأمثال ذلك . وحرمت أبناءها من الإرث ، وأيضاً شرطت أنّها ما دامت حيّة فإنّه يمكنه الاستفادة من عوائد هذه الأملاك ، ولكنّ ذلك الشخص لم يعمل ببعض الشروط ولم يتكفّل جميع نفقات حياتها ومصارف الكفن والدفن . فالرجاء بيان الحكم الشرعي لهذا المورد ؟ الجواب : إذا لم يعمل المكلّف الذي كان طرفاً للمصالحة في الأموال بالشروط المقررة فإنّ تلك المرأة يحق لها فسخ المصالحة ، وإذا كانت قد ماتت ، وامتنع ذلك الشخص من دفع النفقات اللازمة وفق عقد التصالح ، فإنّ الورثة يمكنهم فسخ المصالحة . ( السؤال 552 ) : هل أنّ المصالحة على الثمر غير الناضج ، مع مثله باطلة كما في بيع غير الناضج بمثله ؟ الجواب : فيه إشكال . ج ج‍
الفتاوى الجديدة — صفحة 175 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان