تهريب البضاعة :
( السؤال 540 ) : بما أنّ البضاعة الضرورية للناس في المناطق الحدودية ، من قبيل النفط والبنزين والطحين وأمثال ذلك تستورد وتصدر بشكل خارج النظام الحكومي وبدون مجوز قانوني وفي الواقع تتمّ المعاملات هذه بصورة تهريب لخارج الحدود ، ومع الأسف فإنّ القحط وقلة فرص العمل وصعوبة الحالة المعيشية للناس أدّت إلى تكريس هذه الحالة وشموليتها في تلك المناطق ، مضافاً إلى أنّ بعض هذه المعاملات تصدر عن بعض الأشخاص المحترمين والمسؤولين المعتمدين في تلك المناطق إمّا مباشرة أو غير مباشرة وهذا الأمر سبب مزيداً من العسر والضيق لعامة الناس ، بحيث إنّهم مضطرون لشراء هذه البضائع التي يحتاجون إليها بأثمان عالية ، ومن هنا نرجو بيان الحكم الشرعي للأسئلة التالية :
1 - ما حكم بيع وشراء البضائع الضرورية لغرض تهريبها ؟
2 - هل أنّ مجرّد تعميم الموضوع والاطلاع على العمل ، وحتى تدخّل بعض المسؤولين والمعتمدين في هذه المعاملات يمكنه أن يكون بمثابة المجوّز الشرعي لها ؟
3 - هل يمكن في العلاقات الأسرية الاستفادة من إمكانيات الأشخاص الذين يحصلون على جميع أو القسم الأعظم من أموالهم عن طريق هذه المعاملات ؟
4 - إذا تمّ جمع بعض التبرعات من هذه الأموال « التي لا نعلم بحكمها الشرعي » فكيف يمكن التصرف بها وانفاقها ؟
الجواب : 1 إلى 4 ) إنّ أي نحو من أنحاء التهريب حرام شرعاً ، وشيوعه وتداوله لا يؤدّي إلى جوازه . وعليه يجب اجتناب الأموال الحاصلة من هذا الطريق .
أسئلة متنوعة :
( السؤال 541 ) : طبقاً لقاعدة « سلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه » إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فيجب إعادة الثمن إلى المشتري ، ولكنّ بعض الحقوقيين يعتقدون بأنّ هذه القاعدة مخالفة للأصل . فالرجاء بيان الأصل المذكور ؟
الجواب : الأصل هو أن يتمّ انتقال المبيع إلى ملك المشتري ، بعد اتمام المعاملة وإذا لم يقصِّر البائع في حفظه فهو عنده أمانة ولا يكون مسئولًا عن تلفه ويقع التلف في ملك المالك أي المشتري ، ولكنّ الشارع المقدّس في هذا المورد ألغى الأصل المذكور وجعل