( السؤال 549 ) : اشتريت لزوجتي وسائل عمل من قبيل الماكنة التي تحتاج إليها ومحل العمل والكهرباء وغير ذلك من الأدوات اللازمة ، فهل يجوز لي أن أكون شريكاً لها في أرباح عملها في الخياطة ؟ وهل يجوز لها الاستمرار بالعمل بدون رضاي ؟
الجواب : إذا كنت قد وهبت لها هذه الوسائل فلا حق لك في الربح ، وإن لم تكن قد وهبتها لها ، فيجب العمل وفق العقد وعليها دفع حصتك من الربح .
( السؤال 550 ) : إذا قرر شخصان حقيقيان أو حقوقيان ، العمل سوية لمدّة معينة وبرأس مال مختلف ، مثلًا أحدهما 10 % والآخر 90 % من رأس المال وبالشروط التالية :
1 - أن يكون الربح المحتمل الحاصل من هذه المعاملة بعد انقضاء المدّة بالتنصيف بينهما .
2 - إنّ صاحب الرأسمال القليل يتقبل العمل برأس المال هذا وكذلك الضرر المحتمل المترتب عليه . فما حكم مثل هذه التجارة ؟
الجواب : لا إشكال في الشركة المذكورة .
الفتاوى الجديدة — صفحة 174
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧٤