البائع ضامناً .
( السؤال 542 ) : اشتريت بذوراً على أساس أنّها بذور البنجر ، ولكنّ ظهر أنّها بذور للعلف ، فهل يضمن البائع جميع نفقات زراعة هذه البذور ، أم يضمن مقدار البذور فقط أم يضمن قيمتها ؟ وفي الصورة الأخيرة هل يجب عليه دفع القيمة ليوم المعاملة أم القيمة الفعلية ؟
الجواب : أولًا إذا كانت المعاملة بصورة شخصية فهي باطلة ويجب دفع الثمن . وإذا تخللت بينهما فاصلة زمانية وكان التضخم شديداً فيجب دفع ثمنها بقيمة اليوم ، وإذا كانت المعاملة بصورة كلية بمعنى أنّه باعها بالمقدار الفلاني من بذور البنجر فيجب أن يدفع له بذور البنجر ، ثانياً : يجب جبران أي ضرر وخسارة يتعرض لها ذلك المزارع أو عليهما التصالح .
( السؤال 543 ) : إذا باع شخص داره بقيمة معينة ، ثمّ إنّ البائع والمشتري توافقا على فسخ المعاملة ، ولكن في ضمن الفسخ اشترطا أنّه إذا لم يستلم الثمن الذي كان بصورة صك مصرفي فإنّ المعاملة الأولى تبقى سارية المفعول :
1 - هل يصحّ فسخ المعاملة بالشرط المذكور ؟
2 - في صورة صحة الفسخ ، إذا لم يستلم المبلغ المذكور من المصرف ، فهل أنّ الفسخ باطل ولا أثر له ويبقى العقد الأول على حاله ، أم أنّ الفسخ صحيح ولكن الشرط باطل ؟
3 - في صورة بطلان الشرط وعدم وجود رصيد للصك المصرفي ، فهل يجب على البائع استرجاع الثمن أم أنّ المشتري يجب أن يراجع المحكمة ليحصل على المبلغ المذكور في الصك ؟
الجواب : 1 إلى 3 ) لا مانع من الفسخ المشروط بالشرط المذكور ، ولو لم يحصل الشرط فإنّ صاحب المبيع يمكنه استرجاع ذلك المبيع .
( السؤال 544 ) : هل يمكن تمليك المبيع لمدّة زمنية معينة « شهرين أو أكثر » بعد زمان العقد ، أم أنّ التمليك يحصل بمجرّد إمضاء عقد البيع ؟
الجواب : لا يمكن إيكال التمليك إلى مدّة لاحقة ، ولكن يمكنه تحويل المبيع للمشتري بعد مدّة معينة « مثلًا شهرين أو عدّة أشهر » .
( السؤال 545 ) : بعت مقداراً من التمر لشخص بشرط نقله إلى مكتب الشركة ، وقام
الفتاوى الجديدة — صفحة 171
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٧١