( السؤال 379 ) : هل أنّ سحب الدم من البدن بواسطة الإبرة يعتبر من مصاديق الإدماء المحرم ، والذي يجب اجتنابه في حال الاحرام ؟
الجواب : إنّه يعد من مصاديق الإدماء ، ولكننا نفتي بكراهة الإدماء للمحرم لا أنّه حرام .
( السؤال 380 ) : ما حكم دفع كفّارة التضليل للمحرم السيد إلى السادات الفقراء ؟
الجواب : لا إشكال فيه .
( السؤال 381 ) : هل يجوز دفع ثلاث كفّارات لمستحق واحد ؟ وفي صورة عدم الجواز ، إذا دفع المكلّف هذه الكفّارات لشخص واحد فهل يجب عليه القضاء ؟
الجواب : يجوز دفع كفّارات الحج مهما تعددت لشخص واحد بحيث لا يصبح غنياً .
الطواف :
( السؤال 382 ) : إذا تناولت امرأة دواءً لمنع العادة الشهرية لغرض إتيانها بأعمال الحج ، ولكنّها رأت الدم في أيّام العادة أو غيرها من الأيّام ولا تعلم هل أنّ هذا الدم سيستمر لثلاثة أيّام أم لا ، أو كانت تحتمل عدم استمراره لثلاثة أيّام ، فعلى فرض وجود صفات الحيض فيه أو عدم وجودها فما هو تكليفها ؟
الجواب : يجب عليها في مفروض المسألة مراعاة أحكام الحيض بمجرّد مشاهدة الدم ، ولكن إذا لم يستمر لمدّة ثلاثة أيّام فليس بحيض ويجب عليها قضاء صلواتها الفائتة في تلك الأيّام .
( السؤال 383 ) : هل يوجب الرياء في أدعية الطواف بطلان الطواف ؟
الجواب : لا يوجب بطلان الطواف .
( السؤال 384 ) : سافرت إلى مكة قبل شهر وأتيت بأعمال العمرة المفردة وبعد عودتي انتبهت إلى وجود نقطة صغيرة من الصبغ على قدمي اليسرى ( بمقدار 2 إلى 3 ميليمتر ) بحيث لم أكن منتبهاً إليها في ذلك الوقت لكي أقوم بإزالتها ، وأنا على يقين من أنّ هذه النقطة الصغيرة من صبغ الأظافر كانت موجودة قبل ذهابي إلى مكة وقبل غسل الحيض ، ولهذا أشعر بالقلق كثيراً ، فما حكم أعمالي التي قمت بها ؟
الجواب : أعمالكِ إن شاء اللَّه صحيحة ، ولكن عليك عدم تكرار هذا الخطأ في المستقبل .