الفصل الرابع عشر : أحكام الحجّ
الاستطاعة :
( السؤال 368 ) : إذا منع الزوج زوجته وهما لا يزالان في العقد من الذهاب إلى العمرة ، ولكن نظراً إلى أنّ الزوجة لا زالت تعيش في بيت الأب ولا تعيش على نفقة زوجها فإنّها سافرت إلى العمرة ، فهل يعدّ سفرها سفر معصية ؟ وهل أنّ احرامها صحيح ؟ وعلى أيّة حال فما هو تكليفها فعلًا ؟
الجواب : الأحوط وجوباً أن تسعى لكسب رضا زوجها ، ولكن على أيّة حال فحجها وعمرتها صحيحان ، ولكن الأحوط أن تجمع في صلاتها بين القصر والتمام ، وإن كان سفرها هذا هو السفر الأول لها سواءً كان للحج أو العمرة ، فإنّ إذن الزوج ليس شرطاً فيه .
( السؤال 369 ) : إذا كان سهم الشخص من الميراث بمقدار استطاعة الحج ، ولكنّ هذا الشخص لا يملك سيارة ، ومن شأنه أن يملك سيارة رغم أنّه لا يعيش في ضيق ، أي أنّه إذا لم يمتلك سيارة فإنّ حياته تسير سيراً طبيعياً ، ولكنّه مع السيارة يعيش بصورة أفضل فهل يجب الحج على هذا الشخص ؟
الجواب : إذا كان محتاجاً للسيارة جاز له شراؤها من ذلك المال .
( السؤال 370 ) : إذا حصل على سيارة من سهم الإرث فهل يختلف الحال ؟
الجواب : إذا كان محتاجاً لها فلا فرق .
( السؤال 371 ) : إن إدارة الحج والزيارة تقوم كل يوم ولمدّة سنوات عديدة بتسجيل أسماء الراغبين في حج التمتع ، أي أنّ الراغبين يقومون بدفع مبلغ مليون تومان ليسجلوا أسماءهم