الإسلامية مثل يوم 22 بهمن ؟
ج ) هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة في المناطق التي تقطنها أكثرية فقيرة من أجل رفع القمامة الموجودة في أزقة وشوارع المحلّة ؟
د ) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في القرى التي تقطنها غالبية فقيرة وتعقد فيها جلسات حكومية ورسمية عندما يقدم إلى هذه القرية أحد المسؤولين ( من قبيل المسؤولين عن صناديق الاقتراع ) حيث تصرف زكاة الفطرة هذه على تهيئة الغذاء لهم ؟
ه ) إذا كان أهالي القرية فقراء ، فهل يمكن صرف زكاة الفطرة على الأعمال والنشاطات ذات المنفعة العامة في هذه القرية ؟
الجواب : أإلى ه : إن زكاة الفطرة تختص بالفقراء والمساكين على الأحوط وجوباً ، ولكن يمكن الاستفادة من زكاة المال في الأعمال والنشاطات الدينية .
( السؤال 359 ) : ما حكم صرف زكاة الفطرة لمعالجة المرضى الفقراء ؟
الجواب : لا إشكال فيه .
( السؤال 360 ) : ما حكم الاستفادة من زكاة الفطرة لغرض تسديد نفقات المدارس الحكومية ( نظراً لوجود مشاكل مالية في المدارس وفي صورة احراز رضا أولياء الطلّاب ) ؟
الجواب : يجب صرف زكاة الفطرة على الفقراء والمساكين على الأحوط وجوباً .
( السؤال 361 ) : هل يجوز للمسئولين في المدارس جمع زكاة الفطرة للراغبين وايصالها إلى عوائل الطلّاب المستحقين شرعاً ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك .
( السؤال 362 ) : هل يمكن دفع زكاة الفطرة للأب والام والابن المحتاجين ؟
الجواب : لا يجوز .
( السؤال 363 ) : هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الأخ والأخت وغيرهما من الأقرباء إذا كانوا فقراء ؟
الجواب : لا إشكال في ذلك .
( السؤال 364 ) : هل يجوز دفع زكاة الفطرة للسادات المحترمين ؟
الجواب : يجوز دفع زكاة فطرة السادات للسادات المستحقين فقط .
( السؤال 365 ) : إذا كان حفيد الشخص مستحقاً ، فهل يمكنه دفع زكاة الفطرة إليه ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 103
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٣