تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
الإسلامية مثل يوم 22 بهمن ؟ ج ) هل يمكن الاستفادة من زكاة الفطرة في المناطق التي تقطنها أكثرية فقيرة من أجل رفع القمامة الموجودة في أزقة وشوارع المحلّة ؟ د ) هل يمكن صرف زكاة الفطرة في القرى التي تقطنها غالبية فقيرة وتعقد فيها جلسات حكومية ورسمية عندما يقدم إلى هذه القرية أحد المسؤولين ( من قبيل المسؤولين عن صناديق الاقتراع ) حيث تصرف زكاة الفطرة هذه على تهيئة الغذاء لهم ؟ ه‍ ) إذا كان أهالي القرية فقراء ، فهل يمكن صرف زكاة الفطرة على الأعمال والنشاطات ذات المنفعة العامة في هذه القرية ؟ الجواب : أإلى ه‍ : إن زكاة الفطرة تختص بالفقراء والمساكين على الأحوط وجوباً ، ولكن يمكن الاستفادة من زكاة المال في الأعمال والنشاطات الدينية . ( السؤال 359 ) : ما حكم صرف زكاة الفطرة لمعالجة المرضى الفقراء ؟ الجواب : لا إشكال فيه . ( السؤال 360 ) : ما حكم الاستفادة من زكاة الفطرة لغرض تسديد نفقات المدارس الحكومية ( نظراً لوجود مشاكل مالية في المدارس وفي صورة احراز رضا أولياء الطلّاب ) ؟ الجواب : يجب صرف زكاة الفطرة على الفقراء والمساكين على الأحوط وجوباً . ( السؤال 361 ) : هل يجوز للمسئولين في المدارس جمع زكاة الفطرة للراغبين وايصالها إلى عوائل الطلّاب المستحقين شرعاً ؟ الجواب : نعم يجوز ذلك . ( السؤال 362 ) : هل يمكن دفع زكاة الفطرة للأب والام والابن المحتاجين ؟ الجواب : لا يجوز . ( السؤال 363 ) : هل يجوز دفع زكاة الفطرة إلى الأخ والأخت وغيرهما من الأقرباء إذا كانوا فقراء ؟ الجواب : لا إشكال في ذلك . ( السؤال 364 ) : هل يجوز دفع زكاة الفطرة للسادات المحترمين ؟ الجواب : يجوز دفع زكاة فطرة السادات للسادات المستحقين فقط . ( السؤال 365 ) : إذا كان حفيد الشخص مستحقاً ، فهل يمكنه دفع زكاة الفطرة إليه ؟