الجواب : في دفع زكاة الفطرة للحفيد إشكال ( سواءً كان بنتاً أو ابناً ) .
السؤال 366 : إذا توفي ربّ الأسرة وكان سيداً من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، والآن تولت زوجته وهي غير سيدة إدارة أمور الأسرة ، فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات وانفاقها على أبنائها المحتاجين وهم من السادات ؟
الجواب : يمكنها أن تتملكها ، ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم .
( السؤال 367 ) : ما هو تكليف الشخص الذي كان يجمع زكاة الفطرة لسنوات متمادية ويقوم بصرفها على غير المستحقين ؟
الجواب : يجب عليه استعادتها بالكامل .
ج ج
الفتاوى الجديدة — صفحة 104
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٠٤