تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الجواب : في دفع زكاة الفطرة للحفيد إشكال ( سواءً كان بنتاً أو ابناً ) . السؤال 366 : إذا توفي ربّ الأسرة وكان سيداً من ذرية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، والآن تولت زوجته وهي غير سيدة إدارة أمور الأسرة ، فهل يجوز لها استلام زكاة الفطرة من غير السادات وانفاقها على أبنائها المحتاجين وهم من السادات ؟ الجواب : يمكنها أن تتملكها ، ثمّ بعد ذلك تصرفها عليهم . ( السؤال 367 ) : ما هو تكليف الشخص الذي كان يجمع زكاة الفطرة لسنوات متمادية ويقوم بصرفها على غير المستحقين ؟ الجواب : يجب عليه استعادتها بالكامل . ج ج‍