تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

الفصل الثالث عشر أحكام الزكاة

زكاة الفطرة :

( السؤال 349 ) : ما هي المدّة الأدنى التي يكون فيها الضيف من جملة من يعيله صاحب البيت ليدفع عنه زكاة الفطرة ؟ الجواب : يكفي أربعة أو خمسة أيّام . ( السؤال 350 ) : حللت ضيفاً على شخص قبل خمس ليال من ليلة العيد ، وأفطرت ليلة العيد في بيتي ، ثمّ عدت بعد العيد لبيت ذلك الشخص وبقيت هناك لعدّة أيّام ، فعلى من تجب زكاة الفطرة ؟ الجواب : تجب عليك ، ولكن الأحوط أن تستأذن من مضيفك في دفع زكاة الفطرة هذه أيضاً . ( السؤال 351 ) : إذا كان صاحب الدار مقلداً لكم ، حيث لا ترون وجوب زكاة الفطرة للضيف على صاحب الدار إذا استضافه ليلة العيد بل تجب على الضيف نفسه ولكنّ الضيف يقلد مرجعاً آخر يرى بأنّ زكاة فطرته في ذمّة صاحب البيت ، فما هو تكليف الضيف بالنسبة لزكاة الفطرة له ؟ الجواب : في مفروض المسألة لا تجب زكاة الفطرة على أيٍّ منهما . ( السؤال 352 ) : ما هو الحكم الشرعي في صورة عكس هذه المسألة ؟ الجواب : يجب عليهما الدفع ، ولا مانع من استئذان أحدهما من الآخر أن يدفع زكاة الفطرة اصالة ونيابة . ( السؤال 353 ) : على من تجب زكاة الفطرة لموظفي الحكومة سواءً في القطاع العام أو