( السّؤال 1776 ) : ما حكم عقد المجاري التناسليّة لمنع الحمل من قبل زوجين معينين لضرورة التحكّم بالإنجاب إذا فشلا في اتّباع الأساليب الأخرى ؟ وهل هذا من الضرورات ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا كان في الحمل خطر على الامّ .
( السّؤال 1777 ) : هل أنّ للإجازة الشرعيّة لعقد المجاري التناسليّة لغرض السيطرة على الولادات ومنع زيادة السكّان غير الطبيعيّة عنواناً ثانوياً بحيث تلغى بزوال الضرورة ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا كانت له ضرورة فرديّة أو جماعيّة بتشخيص الأخصائيين الموثوقين ، وإلّا فلا يجوز .
( السّؤال 1778 ) : يمكن اتّباع أسلوب « لاباراسكوبي » ( أي بقطع حوالي 5 / 0 - 1 سنتمتر من البطن ) لعقد الرحم ، فما حكم ذلك بذاته ؟
الجواب : لا يجوز إذا كان يؤدّي إلى العقم كباقي الطرق إلّا عند الضرورة .
( السّؤال 1779 ) : في المسألة السابقة ، بالنظر إلى احتجاب جسم المريضة وإيصال أدوات ال « لاباراسكوبي » من فتحات في بطن المريضة بطول نصف سنتمتر إلى سنتمتر واحد مع عدم لزوم اللمس والنظر ، هل يجوز للطبيب الذكر إجراء العمليّة ( إذا كانت الإجراءات التمهيدية إلى الستر الكامل تقوم بها النساء ) ؟
الجواب : لا إشكال فيه إذا لم يستلزم اللمس والنظر .
( السّؤال 1780 ) : بالأخذ بنظر الاعتبار الأسئلة المطروحة ، يرجى تفضّلكم ببعض ما ترونه ضرورياً للأطباء من توجيهات وإرشادات في هذا الحقل .
الجواب : توصيتي هي تجنّب الإفراط والتفريط في قضيّة السيطرة على الولادات شأنها في ذلك شأن جميع المسائل الاجتماعيّة ، وعدم النظر للُامور بمنظار قصير المدى والنظر للواقع لا الشعارات .
تغيير الجنس :
( السّؤال 1781 ) : قرّر رجل تغيير جنسه لأنّه كان في الماضي متعلّقاً للغاية باللعب مع الفتيات وأنّه لم يرزق بطفل من حياته الزوجيّة ولعناده مع أصدقائه في بعض الأمور ، فقام -