تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الجواب : الأفضل أن لا يأخذوا شيئاً . 4 - هل يلزم بيان أوصاف المتبرّعين بالجنين للمتلقّين وبالعكس ؟ الجواب : بما أنّ الطفل يعود لأصحاب الجنين الأصليين فيجب بيان أوصافهم وإثبات هويتهم . 5 - إذا كان الطفل ذكراً ، فهل يكون محرماً على المرأة التي استقرّ في رحمها ؟ الجواب : نعم هو محرم عليها . 6 - إذا كانت بنتاً ، فهل تكون محرماً على زوج الامّ الحاضنة ( التي تربّت في رحمها ) ؟ الجواب : نعم هي محرم عليه . 7 - من هما أبوا الطفل ؟ الجواب : إنّهما صاحبا النطفة الأصليّان وان كان محرماً على المرأة الحاضنة . 8 - ما هو حكم إرث الطفل بعد الولادة ؟ الجواب : لا يرث إلّا صاحبي النطفة الأصليين . 9 - في حالة الموافقة المسبقة لصاحبي الجنين الأصليين على التبرّع به ، هل يجوز لهما المطالبة بالوليد بعد الولادة أو بعد ذلك بسنوات ؟ الجواب : الأحوط أن يستردّا طفلهما بالتراضي مع الامّ الحاضنة . ( السّؤال 1762 ) : هل تستحقّ الامّ الحاضنة ( البديلة ) النفقة أو أجرة المثل من صاحب النطفة ووالد الجنين إلى وقت الولادة ؟ وهل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء ( إجارة الرحم ) ؟ أم يشمله عقد آخر ؟ الجواب : هذا الموضوع تابع للاتّفاق وإذا لم يكن هناك اتّفاق في البين وكانت له صفة المجانية فلها الحقّ في أجرة المثل ويعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة ، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين .

منع الحمل :

( السّؤال 1763 ) : بالنظر إلى أنّ المادّة 14 - البند ( ب ) والمادّة 16 البند ( ه‍ ) من معاهدة « مكافحة التمييز ضدّ النساء » تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء والفترات الفاصلة بين