الجواب : الأفضل أن لا يأخذوا شيئاً .
4 - هل يلزم بيان أوصاف المتبرّعين بالجنين للمتلقّين وبالعكس ؟
الجواب : بما أنّ الطفل يعود لأصحاب الجنين الأصليين فيجب بيان أوصافهم وإثبات هويتهم .
5 - إذا كان الطفل ذكراً ، فهل يكون محرماً على المرأة التي استقرّ في رحمها ؟
الجواب : نعم هو محرم عليها .
6 - إذا كانت بنتاً ، فهل تكون محرماً على زوج الامّ الحاضنة ( التي تربّت في رحمها ) ؟
الجواب : نعم هي محرم عليه .
7 - من هما أبوا الطفل ؟
الجواب : إنّهما صاحبا النطفة الأصليّان وان كان محرماً على المرأة الحاضنة .
8 - ما هو حكم إرث الطفل بعد الولادة ؟
الجواب : لا يرث إلّا صاحبي النطفة الأصليين .
9 - في حالة الموافقة المسبقة لصاحبي الجنين الأصليين على التبرّع به ، هل يجوز لهما المطالبة بالوليد بعد الولادة أو بعد ذلك بسنوات ؟
الجواب : الأحوط أن يستردّا طفلهما بالتراضي مع الامّ الحاضنة .
( السّؤال 1762 ) : هل تستحقّ الامّ الحاضنة ( البديلة ) النفقة أو أجرة المثل من صاحب النطفة ووالد الجنين إلى وقت الولادة ؟ وهل يعتبر هذا العمل من قبيل إجارة الأعضاء ( إجارة الرحم ) ؟ أم يشمله عقد آخر ؟
الجواب : هذا الموضوع تابع للاتّفاق وإذا لم يكن هناك اتّفاق في البين وكانت له صفة المجانية فلها الحقّ في أجرة المثل ويعتبر العمل هذا نوعاً من الإجارة ، لا إجارة الأنصار بل أن تكون أجيرة لتربية الجنين .
منع الحمل :
( السّؤال 1763 ) : بالنظر إلى أنّ المادّة 14 - البند ( ب ) والمادّة 16 البند ( ه ) من معاهدة « مكافحة التمييز ضدّ النساء » تمنح المرأة حقّ تقرير عدد الأبناء والفترات الفاصلة بين