الحمل وتنظيم الأسرة ، فهل يجوز للمرأة بدون إذن زوجها أن تقوم بعقد رحمها أو استعمال العقاقير أو الوسائل الأخرى لمنع الحمل وتنظيم فواصل الحمل ؟
الجواب : لا يجوز ، إلّا إذا تهدّدت صحّة المرأة بخطر يعتدّ به .
( السّؤال 1764 ) : ما حكم استعمال الأكياس الواقية ( كاندوم ) لمنع الحمل ؟ وهل يشترط فيه موافقة الزوجة ؟
الجواب : استعمالها جائز ولا يشترط موافقة الزوجة ولكن يكره بدون موافقتها .
( السّؤال 1765 ) : هل يجوز استعمال الحبوب المانعة للحمل ؟
الجواب : إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج .
( السّؤال 1766 ) : هناك ابر تزرق في العضلة فتمنع الحمل لمدّة معيّنة ، فما حكم استعمالها منعاً للحمل ؟
الجواب : إذا لم يكن فيها أضرار معتبرة فلا بأس بها مع موافقة الزوج .
( السّؤال 1767 ) : يوجد كبسول اسمه « نوربلانت » يزرع تحت الجلد ( في الجزء الخارجي من أعلى العضد غالباً ) وهو من وسائل منع الحمل . فهل يجوز استعماله ؟
الجواب : كالجواب السابق .
( السّؤال 1768 ) : ما حكم وضع « نوربلانت » بواسطة طبيبة أنثى إذا كانت لا ترى إلّا السطح الخارجي للعضد ؟ وهل يجوز للطبيب الذكر أن يقوم بالعمليّة للمرأة إذا ارتدى قفازات وكانت المرأة محتجبة بالكامل عدا موضع العمليّة ( وهو بضعة سنتمترات من العضد ) ؟
الجواب : لا بأس فيه عند الضرورة .
( السّؤال 1769 ) : ما حكم العزل ( القذف خارج الرحم ) ؟ وهل تشترط موافقة المرأة ؟
الجواب : لا بأس فيه ولكنّه مكروه إلّا عند الضرورة ولا يشترط فيه موافقة الزوجة إلّا في المواقعة الواجبة وهي مرّة في كلّ أربعة أشهر ففي العزل إشكال .
( السّؤال 1770 ) : إذا قرّر أخصائيو النسائيّة والتوليد أنّ الحمل خطر على المرأة وقد تشمل الأخطار النفسيّة والروحيّة والجسديّة ومشاكل محتملة للجنين ) فهل يكفي ذلك لتحديد حالات الضرورة ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 472
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧٢