المرضى المحتاجين لمشتقات الدم أو الأعضاء . فما حكم ذلك ؟
الجواب : لا بأس في بيع وشراء الدم والكلى إذا لم يصاحبه خطر على البائع على أنّ الأفضل أخذ الأجرة على الإذن بأخذ الكلية أو الدم . أمّا بخصوص العين فلا يجوز أبداً .
( السّؤال 1786 ) : من الذي يعيّن الضرورة ؟ هل هو العرف أم الشخص المكلّف أم أهل الخبرة ؟
الجواب : الحالات مختلفة ، فالأمور البسيطة يحدّدها العرف والمعقّدة يحدّدها أهل الخبرة .
( السّؤال 1787 ) : هل يجوز العمل بالضرورة عند احتمال الضرورة ؟
الجواب : لا يكفي احتمال الضرورة بل يجب ثبوتها . أمّا في حالات الخطر فيكفي خوف الخطر ولا يلزم اليقين به .
( السّؤال 1788 ) : إذا اقتضت الضرورة في تعليم الطب أن يقوم الطالب أو الطبيب الأجنبي بفحص المريضة باللمس والنظر المباشر ، فهل يلزم إذن المريضة أو ذويها ؟
الجواب : إذا اقتصر التعليم الضروري على ذلك فلا يلزم الموافقة ، أمّا إذا توفّرت طرق أخرى للتعليم يوافق عليها الطرف المقابل فلا يجوز استعمال الطرق التي لا يوافق عليها .
( السّؤال 1789 ) : ما حكم نقل الدم من غير المسلم إلى المسلم ومن الرجل إلى المرأة وبالعكس ؟
الجواب : لا بأس فيه إلّا إذا خيف انتقال المرض .
( السّؤال 1790 ) : هل يجوز للرجل أن يتبرّع بدمه إلى زوجته ؟
الجواب : لا بأس فيه .
( السّؤال 1791 ) : هل يجوز إجراء العمليات الجراحيّة على الغدد الموجودة في الجسم ( وان لم تكن ضارّة بالشخص ) أو العمليات الأخرى لغرض التجميل ؟
الجواب : يجوز ذلك في الحدّ المعقول والمنطقي ( وقد بيّنا حكم التجميل بالتفصيل في المجلّد الأوّل من الاستفتاءات ، المسألة 1563 ) .
الفتاوى الجديدة — صفحة 477
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٧٧