الجواب : هذا العمل هو اليانصيب نفسه وهو حرام وكذلك جائزته . ولا بأس في تداولها في المعاملات إذا كان لها قيمة كالنقود الورقيّة بغضّ النظر عن الجوائز .
( السّؤال 1698 ) : يبلغ التضخّم الاقتصادي في تركيا 70 % سنوياً . فإذا أودع شخص مالًا في أحد المصارف التركيّة فانّ المصرف يعطيه فائدة بنسبة 60 % آخذاً بنظر الاعتبار التضخّم وهبوط قيمة الليرة التركية ، فهل يجوز أخذ الفائدة إذا كانت أقلّ من نسبة التضخّم وكانت مقابل هبوط سعر العملة ؟ وما الحكم إذا كانت أكبر من التضخّم ؟
الجواب : إذا لم يكن المصرف إسلاميّاً فلا بأس . أمّا إذا كان المصرف إسلاميّاً وكان التضخّم من الشدّة بحيث يحتسب في المعاملات ذات الأجل بين الناس فلا بأس في أخذ مقدار التضخّم .
( السّؤال 1699 ) : في المعاملات المصرفية اللاربويّة في النظام المصرفي في جمهورية إيران الإسلاميّة يقوم العمل على أساس المعاملات المجازة الشرعيّة . فإذا قبض شخص مبلغاً كنوع من التسهيلات المصرفية تحت أحد عناوين العقود ( مثل المشاركة والمضاربة والجعالة والبيع بالأقساط وأمثالها ) إزاء ضمان معتبر كرهن عقار وما شابه ذلك ، وصرف المبلغ في غير ما اتّفق عليه مع المصرف فهل يرتكب حراماً أم أنّ ما فعله مباح ؟ وما حكم أرباحه من هذا التصرّف ؟ فمثلًا : إذا تعاقد مع المصرف على جعالة لترميم داره السكنية ولكنّه أنفق المبلغ في شراء الأسهم من الشركات أو استثمره في مكان آخر أو اشترى به سيارة أو أنفقه في إعداد جهاز ابنه ، فما حكمه ؟
الجواب : لا يجوز صرف المبلغ في غير الجهة المتعاقد عليها وفي منافعه إشكال .
( السّؤال 1700 ) : قمنا بتأسيس صندوق القرض الحسن بين الأقرباء يعمل على هذا النحو : « يدفع كلّ عضو مبلغ 500 تومان فإذا طالب بسلفة تدفع له بواقع ضعفين أو ثلاثة أضعاف مجموع إيداعه الشهري » فهل يجري حكم الربا إذا كان للإيداع الشهري والسلفة كليهما صفة القرض المشروط ؟ وما حكمه إذا تمّ بدون شرط وبالتوافق التامّ بين الطرفين ؟
الجواب : إذا تمّ هذا الشيء على شكل اتّفاق بين الأفراد ففيه إشكال الربا والطريقة الوحيدة لصحّته هي أن يكون قصداً لجميع سلفة القرض الحسن على أن يراعي الجميع
الفتاوى الجديدة — صفحة 455
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٥٥