تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
الجواب : لا بأس في الجائزة إذا كانت الدولة تمنحها بعدد من جملة الأوراق برضاها وبلا شرط سبق ومن مالها وبالقرعة . 2 - في حالة الجواز في الفرض الأوّل ( إذا كان أكثر الفقهاء يجيزه ) فهل يجوز بيع وشراء الامتياز الثاني وهو مجرّد الاشتراك في القرعة ويعتبره العرف امتيازاً وحقّاً ، وبيعه يعني إسقاط حقّ لقاء مال ؟ الجواب : لا يخلو من إشكال . 3 - في حالة الجواز في الفرض الأوّل ، إذا ارتفعت قيمة الأوراق المالية في السوق مع بقاء قيمتها الرسمية ( الحكوميّة ) على ما هي عليه في الورقة ، فهل يجوز بيعها وشراؤها بقيمة أكبر ؟ للإيضاح : بما أنّ رأسمال الأوراق المالية يستثمر في مشاريع مختلفة فانّ قيمته تكبر بتطوير وتوسيع المشاريع ولكن الدولة ملزمة بدفع قيمتها المدوّنة في الورقة غير أنّ قيمتها في السوق أكبر من ذلك ، فهل يجوز تداولها بسعر أكبر ؟ الجواب : إذا كانت الأوراق تبيّن الاشتراك في المشاريع ، فلا بأس في بيع سهمه في المشاريع بمبلغ أكبر أو أصغر . ( السّؤال 1697 ) : تصدر الحكومة الباكستانيّة أوراق اسمها « أوراق الجوائز » يبيعها البنك المركزي بأسعار مختلفة ولها أرقام مختلفة وتجري عليها القرعة بعد مدّة من بيعها ويصيب الفائز جائزة . تبقى قيمة هذه الأوراق ثابتة دائماً حتّى بعد إجراء القرعة . ويقوم الناس في بعض الأحيان بتبادلها بدلًا من العملات الورقيّة ، بالنظر إلى كلّ هذا يرجى الإجابة على الأسئلة التالية : 1 - هل يجوز شراء هذه الأوراق من الدولة ؟ 2 - ما حكم اقتناء الأوراق المشتراة ؟ 3 - هل يجوز أخذها كجوائز في أعمال أخرى ؟ 4 - ما حكم استعمالها بدلًا من النقود الورقيّة في المعاملات ؟ 5 - هل يجوز أخذ الجائزة بعد الشراء ؟ 6 - كيف يكون مصرف الجائزة ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 454 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان