( السّؤال 1688 ) : إذا كانت النقود مثلية فهل يستدعي انخفاض قيمتها الضمان ؟ وما حكم الانخفاض الفاحش ، وما حكم الارتفاع ؟
الجواب : الارتفاع والانخفاض الفاحش يستدعيان الضمان ، وبتعبير أصحّ : إذا اقترض شخص من غيره مبلغاً ، وبعد مرور 20 أو 30 سنة ( في ظروفنا ) أراد تسديد القرض فالمؤكّد أنّ هذا لا يعتبر تسديداً لمبلغ الدين ويجب دفع المبلغ بقيمة اليوم مع مراعاة سعر التضخّم ، ولا تأثير للتغييرات غير الفاحشة حيث يعتبر فيها أداءً للدَين .
( السّؤال 1689 ) : ما الحكم في الحالات المذكورة إذا اشترط الضمان ؟
الجواب : لا مفهوم صحيحاً لشرط الضمان هنا إلّا أن يعني شرط إضافة القيمة وهو من الربا . هذا إذا لم يكن الفرق فاحشاً ، أمّا إذا كان فاحشاً فلا حاجة للشرط ويجب الاحتساب بقيمة اليوم كما ذكرنا .
( السّؤال 1690 ) : هل هناك فرق بين القرض والمهر والمضاربة والخمس وباقي الديون عند ضمان هبوط قيمة العملة ؟
الجواب : لا فرق بين أنواع الديون مع مراعاة الشروط التي ذكرنا سابقاً .
( السّؤال 1691 ) : وهل يختلف الأمر في هذه المسألة إذا كان سبب التضخّم الدولة أو السوق أو البورصة العالميّة ؟ وما الحكم إذا كان سبب التضخّم ازدياد الطلب أو انخفاض العرض أو ارتفاع التكاليف ؟
الجواب : لا فرق في المسائل المختلفة .
( السّؤال 1692 ) : تتضمّن استمارات عقود الودائع طويلة الأجل في المصاريف العادية العبارة التالية : « هذه النقود أعطاها فلان للمصرف وأوكله في توظيفها في التجارة اللاربويّة وإعطائه من الربح المتحقّق بما يتّفق وقانون المصارف » ويتّضح من القرائن أنّ للمصارف تجارات لا ربويّة كثيرة ، فما حكم الفوائد المعطاة ؟
الجواب : إذا وكّل مسئولي المصرف في مراعاة العقود الشرعيّة وعملوا بها ، كانت الأرباح حلالًا عليه .
( السّؤال 1693 ) : عقد مؤتمر قبل فترة في قم حول النقود والاقتصاد والإسلام وجرى البحث
الفتاوى الجديدة — صفحة 452
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٥٢