تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
مقرّرات الصندوق أخلاقياً بدون تعهّد شرعي أو قانوني . والطريقة الأخرى هي أن لا تعطى النقود سلفة بل هبة ولكنّها في الحقيقة هبة معوّضة حيث يأخذ الآخرون هباتهم كلّ في حينه فتكتمل الدورة . ( السّؤال 1701 ) : منذ فترة تأسّست في مدينة مشهد المقدّسة شركة تشتري الدور السكنية لتوسيع أطراف الحرم الشريف وتعلن أنّ كلّ من يشتري أسهماً بالمبلغ الفلاني يقبض منها في المستقبل المبلغ الفلاني . والأسهم نفسها قابلة للتداول في السوق أيضاً ، والسؤال هو : 1 - ما وجه الفائدة التي تعطيها الشركة ؟ الجواب : لا بأس في الربح الذي تدفعه الشركة إذا كان وفق العقود الشرعيّة ( كالمضاربة وما شاكل ) . 2 - إذا ارتفعت قيمة السهم في المستقبل فما يكون حكم الزيادة ؟ الجواب : لا بأس في تداول الأسهم مع الزيادة والنقصان إذا تحوّل رأسمال الشركة إلى أموال وأعيان . ( السّؤال 1702 ) : هناك اختلافات بين فوائد التأخير والربا منها أنّ الفائدة الربوية تتعلّق من البداية أمّا فائدة التأخير فلا تتقرّر إلّا عند عدم الدفع في موعد الاستحقاق وهي في الواقع جزاء الظلم الذي يلحق بالمدينين وتعويض لبعض الخسارة التي يتحمّلونها لأنّ التضخّم في البلاد يبلغ 20 % والقانون يقرّر 12 % . فما حكم فائدة التأخير إذا أخذنا بنظر الاعتبار الفرق المذكور ؟ الجواب : إذا كانت فائدة التأخير ذات طابع تعزيري من قبل الحكومة الإسلاميّة وكانت عادلة فلا بأس فيها ، وكذلك إذا كانت مسجّلة كعقد منفصل خارج ملزم . أمّا إذا كانت فائدة الزاميّة فهي حرام . ( السّؤال 1703 ) : تلزم المحاكم بعض المتّهمين أو أطراف الدعوى بتأمين مبلغ لدى المصرف لأجل في حساب الدولة ، فإذا منح المصرف من نفسه فائدة للمبلغ فهل تعود الفائدة للمودعين أم للدولة ؟ الجواب : الفائدة تخصّ أصحاب المال .
الفتاوى الجديدة — صفحة 456 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان