( السّؤال 1704 ) : إذا أودع التوفير ومعه مال غير مخمّس على شكل حساب توفير في المصرف العقاري لغرض الاستلاف لبناء دار سكنية والزواج ومواصلة الدراسة ، فما حكم السلفة ؟
الجواب : إذا كانت السلفة وفق الضوابط الشرعيّة فلا بأس فيها ولكن يجب تخميس المال غير المخمّس .
( السّؤال 1705 ) : لغرض الاستلاف من المصارف يحتاج البعض إلى فاتورة ويقوم المصرف - حسب الاتّفاق - بإيداع المبلغ في حساب محرّر الفاتورة ليتسنّى للمستلف أن يشتري المواد الأوّلية مثلًا ، ولكن المستلف يطلب المبلغ نقداً من محرّر الفاتورة ، والمعاملة في الواقع صورية ، فما حكم هذا القرض ؟
الجواب : غير جائز .
( السّؤال 1706 ) : طلب أعضاء هذه الشركة المتخصّصة بصناعة السجّاد فاتورة للاستلاف من الشركة في حين يملك المستلف سجّادة نصف منجزة أو تامّة أو أنّه يحضّر المواد الأوّلية في المستقبل ( ولذلك علاقة بصناعة السجّاد ) ولكنّه يحتاج إلى السيولة النقدية في الوقت الحاضر . فهل يجوز تسليفه بالسيولة النقدية ؟
( السّؤال 1707 ) : هذه الشركة تأخذ من المستلف مبلغاً كمصاريف لإصدار فاتورة ، فهل في ذلك إشكال ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا كان اجرة لعمل تنظيم الفاتورة .
( السّؤال 1708 ) : تؤيّد شركة صناعة السجّاد مبلغ بعض الفاتورة التي يحضرها الأفراد من خارج الشركة وبالسعر الحرّ ، وتتقاضى عن ذلك مصاريف . فما حكم هذه المسألة ؟
الجواب : لا بأس فيه مع مراعاة الإنصاف في جميع الأحوال .
( السّؤال 1709 ) : لفرض الحصول على السلفة العقارية يودع المستلفون مبالغ في بنك القرض الحسن ، فهل يشملها رواية « كلّ قرض يجرّ منفعة فهو ربا » ؟
الجواب : لا بأس فيه إذا تمّ في صناديق القرض الحسن وللمصلحة العامّة . أمّا إذا تمّ من قبل المؤسّسات الانتفاعيّة ففيه إشكال . والحديث « كلّ قرض يجرّ منفعة . . . » يخصّ الحالات التي تعود المنفعة فيها على المقرض .
* * *
الفتاوى الجديدة — صفحة 457
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٥٧