تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الجواب : لانفصال قطعة من العظم يجب دفع الأرش . ( السّؤال 1639 ) : بالنظر إلى وجود ترديد في كيفية تعلّق الدية بالعظام الخمسة الموجودة على امتداد عظام أصابع الكفّ والقدم ، وكذلك في جميع الأعضاء التي لها دية معيّنة وفيها عظام مختلفة لأنّ فرع الفقه الخاصّ بموضوع الحكم يتطرّق للمسألة بشكل عامّ ومطلق وبدون تفصيل ، وكذلك الأمر في المواد القانونيّة حيث تنصّ المادّة 442 من قانون العقوبات الإسلامي إجمالًا على ما يلي : « تبلغ دية كسر عظم أي عضو معيّن الدية خمس دية العضو وإذا عولج وأصلح عيبه فديته 45 كسره و . . . » وهنا يطرح سؤال هو : إذا كان عظم العضو متعدّداً حقيقة كالكفّ والقدم فهل تقسّم الدية إلى خمسة أقسام ، أم إذا كسر أحدها فتتعلّق به الدية وان كان باقي العظام سالماً ؟ فمثلًا كيف يكون الحكم في الساعد والساق حيث يتكوّن كلّ منهما من عظمين أحدهما غليظ والآخر دقيق ؟ الجواب : ظاهر الأدلّة هو أن تقسّم الدية على عدد العظام فيتعلّق جزء من الدية بكلّ عظم . ( السّؤال 1640 ) : دية كسر العموم الفقري أحياناً تكون كاملة وأحياناً مائة دينار فإذا كسر العموم الفقري من موضعين بضربة واحدة أو بأكثر من ضربة في وقت عرفي واحد أو في أوقات عرفية متعدّدة ، فهل تتعلّق به دية واحدة ، أم ديتان ، أم دية واحدة وأرش ؟ الجواب : الظاهر أنّ لكلّ كسر ديته . ( السّؤال 1641 ) : نظراً لأنّ دية قطع اللحيين معيّنة في الفقه والكتب المختصّة ومنها الجواهر واللمعة وتحرير الوسيلة ، وجاء في تعريف اللحيين أنّهما : « هما العظمان اللذان ملتقاهما الذقن ويتّصل طرف كلّ واحد منهما بالإذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان السفلى » . من ناحية أخرى فانّ للإنسان - في الفارسية والعربيّة - فكّين أسفل وأعلى ، واللحيان حسب التعريف المذكور يشملان الفكّ الأسفل فقط . فإذا فرضنا : 1 - قلع و 2 - كسر الفكّ الأعلى ( بغضّ النظر عن الأسنان العليا ) فكيف تحتسب الدية المتعلّقة ، وهل يقع الفرض الأوّل في الأرش والثاني في الهاشمة ؟ الجواب : الفكّ الأعلى جزء من عظام الوجه فإذا كسر سرت عليه أحكام كسر العظم ولا علاقة له باللحيين .
الفتاوى الجديدة — صفحة 438 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان