تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
( السّؤال 1636 ) : لبعض الناس أكثر من 28 سنّاً ، فإذا تعمّد شخص وأسقط 28 سنّاً لأحد هؤلاء فهل يكون للعدد 28 موضوعية فتشملها الدية الكاملة ، أم تحدّد الدية بالنسبة بين الأسنان المكسورة والمتبقّية ؟ الجواب : إذا كانت أسنانه الطبيعية أكثر من 28 سنّاً فالأحوط أن يدفع دية 28 سنّاً أمّا الباقي فيعامله عن طريق الأرش والحكومة .

دية الكسور :

( السّؤال 1637 ) : يعيّن قانون الدّيات خمس دية العضو إذا أصيب إصابة غير متعمّدة ، وكان للمصاب عظم مكسور أصلًا ، فتعرّض للعوق بنسب مختلفة ( 20 ، 40 ، 90 % وما شابهها ) . فقد يكون العوق بسيطاً جدّاً بحيث لا يختلّ عمل العضو وقد يكون كبيراً فيؤدّي إلى نسبة إعاقة كبيرة تؤدّي إلى تعطّل العضو نسبيّاً أو دائمياً ، فهل من الصلاح احتساب الدية بناءً على دية العضو وعلى أساس نسبة العوق فيه ؟ فتعيّن 70 % من الدية للعضو المعاق بنسبة 70 % مثلًا ؟ إذا كنتم لا ترون ذلك فهل يجوز أخذ مبلغ يعيّنه حاكم الشرع ارشاً زائداً على الدية ( للعوق الحاصل من كسر العظم ) إضافةً إلى الدية نفسها ؟ الجواب : إذا تعطّل العضو كاليد بشكل كامل فله دية الشلل وهي 23 دية العضو أمّا إذا لم يعطّل بشكل كامل ، فتحتسب الدية بما يناسب العطل . ( السّؤال 1638 ) : إذا أدّت الضربة إلى كسور في عدّة أماكن من العظم الواحد ( كعظم الساق ) : 1 - فهل لكلّ كسر دية مستقلّة أم يكفي دفع دية واحدة للكسور جميعها ؟ الجواب : لكلّ كسر دية مستقلّة إلّا إذا كانت متقاربة بحيث تعتبر كسراً واحداً . 2 - على هذا الفرض ، هل يختلف الأمر إذا حصلت الكسور من ضربة واحدة أو ضربات متفرّقة ؟ الجواب : لا فرق . 3 - إذا أدّت الضربة - بالإضافة إلى كسر العظم - إلى انفصال قطعة من ذلك العظم فهل يستحقّ انفصال العظم دية الكسر أيضاً ، أم له حكم آخر ؟
الفتاوى الجديدة — صفحة 437 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي / ابو القاسم عليان