الفصل الثامن والأربعون أحكام الدّيات
موجبات الضمان :
( السّؤال 1570 ) : إذا أوقد ناراً في بيته للطبخ أو لغرض آخر وظنّ أو اطمأنّ إلى عدم سريانها إلى الجار ولكنّها سرت إلى الجيران وأدّت إلى نشوب حريق لديهم بالرغم من عدم مبالغته فيها وعدم وجود عاصفة ، فهل يكون ضامناً ؟
الجواب : هو ضامن ، أمّا إذا كان السبب قاهراً كالعاصفة الفجائية أو الزلزال فليس بضامن .
( السّؤال 1571 ) : إذا منعه شخص من بيع سلعة ظلماً حتّى هبط سعرها في السوق فهل يكون ضامناً لنقص القيمة ؟
الجواب : إذا كانت السلعة في طريقها إلى البيع فصار مانعاً لبيعها فهو ضامن .
( السّؤال 1572 ) : إذا حجزت ظلماً الأجرة اليوميّة لعامل ينفقها على عياله أو سلب القدرة على العمل بأي طريقة من الطرق فهل يكون الظالم ضامناً ؟
الجواب : الأحوط وجوباً تعويض الخسارة .
( السّؤال 1573 ) : إذا كسر قفل مخزن ، ثمّ قام لصّ بسرقة بعض الأشياء من المخزن أو أنّه دلّ اللصّ على موضع المخزن ، فمن يكون الضامن ؟
الجواب : إذا كان اللصّ قادراً على كسر القفل وكسر القفل له شخص آخر فالسارق هو الضامن ، أمّا إذا لم يكن قادراً على ذلك وقام شخص آخر بفتح الطريق له يكون الاثنان