تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الجديدة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( السّؤال 1580 ) : إذا اعترض طريق راكب الدرّاجة البخارية خروف ( سواء كان الخروف موجوداً من قبل أو قفز إلى وسط الطريق فجأة ) فانحرف راكب الدراجة تحاشياً لدهسه ولكنّه سقط وضرب رأسه بلاط الرصيف ومات . فإذا كان الشارع ليس محلًا لعبور الحيوانات فهل يكون مالك الخروف ضامناً لراكب الدراجة ؟ وإذا كان ما رآه الراكب طفلًا وحدث له ما حدث فما يكون الحكم ؟ وإذا حفر شخص بئراً في الطريق عدواناً ومال العابر إلى الجهة الأخرى تفادياً للسقوط فيه فسقط في واد فهل يكون الحافر ضامناً ؟ الجواب : إذا كان الراكب سيصدم الخروف ويسقط على أثره ويموت فديته على صاحب الخروف بشرط أن يكون مقصّراً في حفظه وكانت الرؤية غير كافية أمّا إذا كان سبب الحادثة الهروب الخاطئ للراكب فتقسّم الخسارة بين الاثنين كلًا بنسبة تأثيره في الحادثة . وإذا كانت الرؤية كافية فضمان صاحب الخروف موضع إشكال . أمّا بخصوص الطفل فإذا كان وليّه متهاوناً في حفظه وذهب إلى مكان من الجادّة ليس فيه رؤية فيسري عليه نفس الحكم . أمّا البئر الذي ليس له رؤية فالحافر هو الضامن . ( السّؤال 1581 ) : أخذ شخص كتاباً أمانة من شخص وذهب إلى قاعة الامتحان لاستعماله وبعد استعماله أعطاه إلى المراقب ليعطيه إلى من يحتاجه ، وفعل المراقب ذلك . ولكن آخر المستعملين للكتاب ، وتركه في مكانه ومضى . فمن يكون الضامن ؟ الجواب : إذا كان الشخص الأوّل مجاز لإعطائه للآخرين يكون الضامن هو الشخص الأخير الذي استعمله وقصّر في حفظه ، أمّا إذا لم يكن مجازاً لهذا فهو الضامن الأصلي له . ( السّؤال 1582 ) : هل يكون ضامناً إذا تسبّب في انخفاض قيمة البضاعة بعرضها بشكل متكدّس أو بشكل ردي أو بأي وسيلة أخرى ؟ الجواب : يجوز لكلّ شخص أن يقرّر ما يشاء بشأن بضاعته ولا يجوز له أن يفعل ما من شأنه أن يكون في العرف مصداقاً للإضرار بالآخرين ويكون ضامناً في بعض الحالات . ( السّؤال 1583 ) : كانت سيارة اجرة تسير خارج المدينة وكان في الجانب الآخر دراجة بخارية قادمة من الجهة المقابلة فانعطفت الدراجة بشكل مفاجئ لتقطع عرض الجادّة بدون أخذ المسافة بينها وبين السيارة بنظر الاعتبار ففوجئ سائق السيارة ولكنّه نجح